____________________
وخبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الإمام علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقني فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمن (1). وقريب منها غيرها.
وفيهما نظر: أما الآية: فظاهرها لا سيما بعد ملاحظة سياقها وصدرها إرادة الاشراك في عبادة الرب بأن يجعل غير الله تعالى شريكا له في المعبودية كما في خبر جراح المدائني الوارد في تفسيرها عن أبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله تعالى إنما يطلب تزكية النفس يشتهي أن يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. وقريب منه خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام).
وأما النصوص الواردة في تفسيرها فيتعين حملها على الكراهة لوجوه.
(1) إن موردها الاستعانة في مقدمات الوضوء كصب الماء على اليد وغيره.
(2) تطبيق الآية فيها بلحاظ كون العبادة هي الصلاة وعدم كون صب الماء اشراكا في الصلاة واضح، بل هو استعانة في مقدماتها ولم يقل أحد بحرمة الاستعانة في المقدمات.
(3) التعبير فيها بلا أحب وأكره وما أشبههما.
(4) ما دل على جواز الاستعانة في الوضوء وهو صحيح الحذاء المتقدم أنه صب على يد الإمام الباقر (عليه السلام) في جمع فغسل به وجهه، وكفا فغسل به ذراعه الأيمن، وكفا فغسل به ذراعه الأيسر. هذا كله مضافا إلى معارضتها لما ورد في تفسيرها من أن المراد بها الاشراك في المعبودية.
وفيهما نظر: أما الآية: فظاهرها لا سيما بعد ملاحظة سياقها وصدرها إرادة الاشراك في عبادة الرب بأن يجعل غير الله تعالى شريكا له في المعبودية كما في خبر جراح المدائني الوارد في تفسيرها عن أبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله تعالى إنما يطلب تزكية النفس يشتهي أن يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. وقريب منه خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام).
وأما النصوص الواردة في تفسيرها فيتعين حملها على الكراهة لوجوه.
(1) إن موردها الاستعانة في مقدمات الوضوء كصب الماء على اليد وغيره.
(2) تطبيق الآية فيها بلحاظ كون العبادة هي الصلاة وعدم كون صب الماء اشراكا في الصلاة واضح، بل هو استعانة في مقدماتها ولم يقل أحد بحرمة الاستعانة في المقدمات.
(3) التعبير فيها بلا أحب وأكره وما أشبههما.
(4) ما دل على جواز الاستعانة في الوضوء وهو صحيح الحذاء المتقدم أنه صب على يد الإمام الباقر (عليه السلام) في جمع فغسل به وجهه، وكفا فغسل به ذراعه الأيمن، وكفا فغسل به ذراعه الأيسر. هذا كله مضافا إلى معارضتها لما ورد في تفسيرها من أن المراد بها الاشراك في المعبودية.