____________________
حكمتها ما ذكر غير معلوم، بل معلوم العدم، لأن الخاتم إذا كان في اليد اليمنى أو الجيب لا يحتمل فيه ذلك، مع أن الحكم لا يدور مدار وجود الحكمة وعدمها كما لا يخفى.
وفي المتن وعن المقنعة والمبسوط والمهذب والمراسم والقواعد والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان وروض الجنان (أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام) وعن جامع المقاصد: زيادة اسم فاطمة (ع)، ولا بأس به لمناسبة التعظيم. ولا ينافيه خبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع): قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، فقال (ع): لا أحب ذلك، قال: فيكون:
اسم محمد (ص)، قال (ع): لا بأس (1). لامكان حمله حمله على ما حمله عليه الشيخ ره من إرادة نفي البأس من استصحابه من غير أن يستنجي.
في الاستنجاء (ويجب عليه) أي على المتخلي (الاستنجاء) وجوبا غيريا مقدمة لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية كالصلاة ونحوها (وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة) مع القدرة اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر.
وتشهد له عدة كثيرة من النصوص، منها الأخبار المصرحة بأنه لا يجزي غيره كخبر يريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام): يجزي من الغائط المسح
وفي المتن وعن المقنعة والمبسوط والمهذب والمراسم والقواعد والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان وروض الجنان (أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام) وعن جامع المقاصد: زيادة اسم فاطمة (ع)، ولا بأس به لمناسبة التعظيم. ولا ينافيه خبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع): قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، فقال (ع): لا أحب ذلك، قال: فيكون:
اسم محمد (ص)، قال (ع): لا بأس (1). لامكان حمله حمله على ما حمله عليه الشيخ ره من إرادة نفي البأس من استصحابه من غير أن يستنجي.
في الاستنجاء (ويجب عليه) أي على المتخلي (الاستنجاء) وجوبا غيريا مقدمة لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية كالصلاة ونحوها (وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة) مع القدرة اجماعا محصلا ومنقولا كما في الجواهر.
وتشهد له عدة كثيرة من النصوص، منها الأخبار المصرحة بأنه لا يجزي غيره كخبر يريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام): يجزي من الغائط المسح