____________________
به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه (1). وهو يختص بالاغتسال بالصب على المحل ولا يشمل ما لو كان بالارتماس وفيه: أنه لعدم التزام الأصحاب بذلك يتعين حمل (الباء) على إرادة الاستعانة منها.
واستدل للأخير: بأن الارتماس بما أنه تدريجي الحصول، فبعد غسل جزء من البدن يصدق عليه هذا العنوان، فلا يجوز غسل العضو الثاني به.
وفيه: أن العرف بما أنهم يرون هذا الغسل شيئا يحصل مرة واحدة، ولا يلاحظون كل جزء منه مستقلا، فلا يصدق هذا العنوان إلا بعد تمامية الغسل، فهذا الغسل جائز بمقتضى اطلاق الأدلة.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الثاني.
الشك في الغسل الثامن: لو شك في شئ من أفعال الغسل وهو في أثنائه كما لو شك في غسل الرأس وهو يغسل جانبه الأيمن، فهل يأتي به وبما بعده كما عن جماعة ممن تأخر عن المحقق كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، ونسب الشيخ الأعظم هذا القول إلى المشهور بل عن بعضهم: التصريح بذلك على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، أم يبني على الاتيان به؟ وجهان:
قد استدل للأول: بموثق ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام):
إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك
واستدل للأخير: بأن الارتماس بما أنه تدريجي الحصول، فبعد غسل جزء من البدن يصدق عليه هذا العنوان، فلا يجوز غسل العضو الثاني به.
وفيه: أن العرف بما أنهم يرون هذا الغسل شيئا يحصل مرة واحدة، ولا يلاحظون كل جزء منه مستقلا، فلا يصدق هذا العنوان إلا بعد تمامية الغسل، فهذا الغسل جائز بمقتضى اطلاق الأدلة.
فتحصل: أن الأقوى هو القول الثاني.
الشك في الغسل الثامن: لو شك في شئ من أفعال الغسل وهو في أثنائه كما لو شك في غسل الرأس وهو يغسل جانبه الأيمن، فهل يأتي به وبما بعده كما عن جماعة ممن تأخر عن المحقق كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، ونسب الشيخ الأعظم هذا القول إلى المشهور بل عن بعضهم: التصريح بذلك على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، أم يبني على الاتيان به؟ وجهان:
قد استدل للأول: بموثق ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام):
إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك