____________________
فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا (1). الظاهر في اعتبار وضع الوسطى خاصة، فلضعفه لا يعتمد عليه، مع أن دعوى كونه ارشادا إلى أن ذلك أمكن في الاستبراء قريبة.
فروع (1) من قطع حشفته أو ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي، إذ الظاهر من النصوص بواسطة مناسبة الحكم والموضوع والتصريح به فيها أن هذا الحكم ليس تعبديا محضا، وإنما هو لنقاء المحل، ومنه يظهر حكم ما لو علم بعدم بقاء شئ في المجرى، وما لو علم نقاء ما بين المقعدة والأنثيين.
(2) فائدة الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها اتفاقا كما عن كشف اللثام، والنصوص الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما دل على الطهارة وعدم الناقضية مطلقا: كصحيح ابن أبي يعفور: عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ ثم قال إلى الصلاة ثم وجد بللا، قال (عليه السلام): لا يتوضأ (2).
الثانية: ما دل على الناقضية: كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع
فروع (1) من قطع حشفته أو ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي، إذ الظاهر من النصوص بواسطة مناسبة الحكم والموضوع والتصريح به فيها أن هذا الحكم ليس تعبديا محضا، وإنما هو لنقاء المحل، ومنه يظهر حكم ما لو علم بعدم بقاء شئ في المجرى، وما لو علم نقاء ما بين المقعدة والأنثيين.
(2) فائدة الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها اتفاقا كما عن كشف اللثام، والنصوص الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما دل على الطهارة وعدم الناقضية مطلقا: كصحيح ابن أبي يعفور: عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ ثم قال إلى الصلاة ثم وجد بللا، قال (عليه السلام): لا يتوضأ (2).
الثانية: ما دل على الناقضية: كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع