____________________
ومنها الطواف الواجب بلا خلاف، بل اجماعا حكاه جماعة، وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، فقال (عليه السلام): يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف.
وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (1). ونحوه غيره.
مس كتابة القرآن ومنها مس كتابة القرآن إن وجب، كما لو وقع في موضع يجب اخراجه منه وتوقف الاخراج على المس أو كان متنجسا وتوقف تطهيره على مس كتابته، إذ المس بدون الوضوء حرام كما هو المشهور، ويشهد له خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام): المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول * (لا يمسه إلا المطهرون) * (2) وعدم اعتبار الطهارة في جواز بعض ما ذكر في الخبر لا يصلح قرينة لصرف قوله (عليه السلام): (لا تمس خطه) عن ظاهره، وحمله على الكراهة.
كما أنه لا يرد على الاستدلال به اشتماله على التعليل بالآية الشريفة بدعوى أن المراد من قوله (المطهرون) فيها الأئمة (عليهم السلام) ولا يشمل المتطهر، والضمير لا يرجع إلى ما بين الدفتين، بل إلى الكتاب المكنون، فمفادها - والله العالم -:
وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به (1). ونحوه غيره.
مس كتابة القرآن ومنها مس كتابة القرآن إن وجب، كما لو وقع في موضع يجب اخراجه منه وتوقف الاخراج على المس أو كان متنجسا وتوقف تطهيره على مس كتابته، إذ المس بدون الوضوء حرام كما هو المشهور، ويشهد له خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام): المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه إن الله تعالى يقول * (لا يمسه إلا المطهرون) * (2) وعدم اعتبار الطهارة في جواز بعض ما ذكر في الخبر لا يصلح قرينة لصرف قوله (عليه السلام): (لا تمس خطه) عن ظاهره، وحمله على الكراهة.
كما أنه لا يرد على الاستدلال به اشتماله على التعليل بالآية الشريفة بدعوى أن المراد من قوله (المطهرون) فيها الأئمة (عليهم السلام) ولا يشمل المتطهر، والضمير لا يرجع إلى ما بين الدفتين، بل إلى الكتاب المكنون، فمفادها - والله العالم -: