____________________
السلام) إلا مرة مرة (1).
ومرسل الفقيه: والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة.
والآخر: توضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2).
وقد ذكروا في مقام الجمع وجوها كثيرة، والذي يخطر بالبال أن خلو الأخبار البيانية عن ذلك كخلوها عن جملة من المستحبات الأخر لا يدل على العدم، والطائفة الثانية لو لم تكن ظاهرة في إرادة الوجوب فهي محمولة عليها بقرينة النصوص المتقدمة.
وأما مرسل ابن أبي عمير: فمحمول على صورة اعتقاد الوجوب بقرينة خبر ابن بكير: من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين.
وأما خبر ابن أبي يعفور: فيحتمل قويا إرادة أن الفضل في غسلة واحدة يزيدها على الغسلة المفروضة بقرينة قوله (عليه السلام): ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.
إذ لو كان المراد منها الغسلة اللازمة كأن يقول: ومن زاد على الواحدة لم يؤجر.
وأما الطائفة الأخيرة: فحيث إن منشأ مشروعية الثانية احتمال نقص الوضوء بالغسلة الأولى، وأنه إنما شرع للاسباغ واستيعاب الماء لتمام العضو - كما تشهد له جملة من نصوص الباب وهما معصومان من أن يغفلا عن بعض الوضوء في الغسلة الأولى - فمداومتهما على التوحيد لا تدل على عدم الاستحباب بالنسبة إلى غيرهما.
فتحصل: أن الأقوى استحباب الثانية، ومما ذكرناه ظهر ضعف الأقوال الأخر فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك.
ومرسل الفقيه: والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة.
والآخر: توضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2).
وقد ذكروا في مقام الجمع وجوها كثيرة، والذي يخطر بالبال أن خلو الأخبار البيانية عن ذلك كخلوها عن جملة من المستحبات الأخر لا يدل على العدم، والطائفة الثانية لو لم تكن ظاهرة في إرادة الوجوب فهي محمولة عليها بقرينة النصوص المتقدمة.
وأما مرسل ابن أبي عمير: فمحمول على صورة اعتقاد الوجوب بقرينة خبر ابن بكير: من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين.
وأما خبر ابن أبي يعفور: فيحتمل قويا إرادة أن الفضل في غسلة واحدة يزيدها على الغسلة المفروضة بقرينة قوله (عليه السلام): ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.
إذ لو كان المراد منها الغسلة اللازمة كأن يقول: ومن زاد على الواحدة لم يؤجر.
وأما الطائفة الأخيرة: فحيث إن منشأ مشروعية الثانية احتمال نقص الوضوء بالغسلة الأولى، وأنه إنما شرع للاسباغ واستيعاب الماء لتمام العضو - كما تشهد له جملة من نصوص الباب وهما معصومان من أن يغفلا عن بعض الوضوء في الغسلة الأولى - فمداومتهما على التوحيد لا تدل على عدم الاستحباب بالنسبة إلى غيرهما.
فتحصل: أن الأقوى استحباب الثانية، ومما ذكرناه ظهر ضعف الأقوال الأخر فلا حاجة إلى تطويل الكلام في ذلك.