____________________
الآخر، فلا تجري أصالة البراءة عنه.
الثالثة: ما إذا لم يكن هو الغاصب، ولكن قبل الاستعمال علم اجمالا بكون أحدهما للغير، ففي هذه الصورة لا يحكم على المستعمل لأحدهما بالضمان، لأن حكمه حكم الملاقي في عدم لزوم الاحتياط فيه، فدعوى أن مقتضى العلم الاجمالي إما بالضمان أو بحرمة التصرف في الآخر لزوم الاجتناب عنه، مندفعة بانحلاله بالعلم السابق عليه زمانا وهو العلم بغصبية أحدهما وحرمة التصرف فيه قبل الاستعمال؟ وبذلك ظهر الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة.
الماء المضاف (وأما المضاف فهو كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كماء الورد والمرق ونحوهما، وهو ينجس بكل ما يقع فيه النجاسة سواء كان الماء قليلا أو كثيرا) اجماعا منقولا من جماعة منهم المصنف ره والشهيدان لعموم خبر الساباطي الآتي الدال على تنجس كل شئ بملاقاة النجاسة، واطلاق النصوص الواردة (1) في نجاسة المرق ونحوه بملاقاة النجاسة، إذ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين القليل والكثير.
الثالثة: ما إذا لم يكن هو الغاصب، ولكن قبل الاستعمال علم اجمالا بكون أحدهما للغير، ففي هذه الصورة لا يحكم على المستعمل لأحدهما بالضمان، لأن حكمه حكم الملاقي في عدم لزوم الاحتياط فيه، فدعوى أن مقتضى العلم الاجمالي إما بالضمان أو بحرمة التصرف في الآخر لزوم الاجتناب عنه، مندفعة بانحلاله بالعلم السابق عليه زمانا وهو العلم بغصبية أحدهما وحرمة التصرف فيه قبل الاستعمال؟ وبذلك ظهر الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة.
الماء المضاف (وأما المضاف فهو كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كماء الورد والمرق ونحوهما، وهو ينجس بكل ما يقع فيه النجاسة سواء كان الماء قليلا أو كثيرا) اجماعا منقولا من جماعة منهم المصنف ره والشهيدان لعموم خبر الساباطي الآتي الدال على تنجس كل شئ بملاقاة النجاسة، واطلاق النصوص الواردة (1) في نجاسة المرق ونحوه بملاقاة النجاسة، إذ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين القليل والكثير.