____________________
عدم مطهرية المضاف من الخبث (ولا) يجوز إزالة (الخبث) به أيضا (وإن كان طاهرا)، أما طهارته فللأصل، وأما عدم مطهريته من الخبث فهو المشهور بين الأصحاب.
ويدل عليه مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل، النصوص الكثيرة الواردة في الموارد المتفرقة مثل قوله (عليه السلام) (1): لا يجزي من البول إلا الماء. ونحوه غيره.
وبالجملة: التتبع في الأخبار يوجب القطع بأن الغسل لا بد وأن يكون بالماء، وأن ذلك كان مغروسا في أذهان السائلين عنهم (عليهم السلام) مفروغا عنه عندهم، مضافا إلى انصراف المطلقات الآمرة بالغسل إليه كما لا يخفى.
وعن المفيد قدس سره والمرتضى رحمه الله: جواز رفع الخبث به، واحتج السيد على ما نقل عنه بوجوه: منها: أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة وهي تحصل بالمايعات.
وفيه: أنه بعد فرض تسليم تأثير النجاسة في الملاقي، وحصول الأثر فيه سواء كان واقعيا أو اعتباريا، بما أنه لا يعلم أنه بأي شئ يزول فلا بد من اتباع الدليل، وقد عرفت أنه لا دليل على زواله بغير الماء، بل الدليل يدل على عدمه، وإن رجع كلامه قدس سره إلى عدم تأثير النجاسة في الملاقي فستعرف ما فيه.
ومنها: دعوى الاجماع، وهو كما ترى.
ومنها: خبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (2).
ويدل عليه مضافا إلى أنه مما يقتضيه الأصل، النصوص الكثيرة الواردة في الموارد المتفرقة مثل قوله (عليه السلام) (1): لا يجزي من البول إلا الماء. ونحوه غيره.
وبالجملة: التتبع في الأخبار يوجب القطع بأن الغسل لا بد وأن يكون بالماء، وأن ذلك كان مغروسا في أذهان السائلين عنهم (عليهم السلام) مفروغا عنه عندهم، مضافا إلى انصراف المطلقات الآمرة بالغسل إليه كما لا يخفى.
وعن المفيد قدس سره والمرتضى رحمه الله: جواز رفع الخبث به، واحتج السيد على ما نقل عنه بوجوه: منها: أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة وهي تحصل بالمايعات.
وفيه: أنه بعد فرض تسليم تأثير النجاسة في الملاقي، وحصول الأثر فيه سواء كان واقعيا أو اعتباريا، بما أنه لا يعلم أنه بأي شئ يزول فلا بد من اتباع الدليل، وقد عرفت أنه لا دليل على زواله بغير الماء، بل الدليل يدل على عدمه، وإن رجع كلامه قدس سره إلى عدم تأثير النجاسة في الملاقي فستعرف ما فيه.
ومنها: دعوى الاجماع، وهو كما ترى.
ومنها: خبر غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (2).