____________________
واذهاب الغائط حدا للاستنجاء، حيث إنه يستفاد منهما أن لزوم الاستنجاء إنما يكون في هذا المورد، أن المستفاد من المطلقات بضميمة المناسبة بين الحكم وموضوعه أيضا هو ذلك.
السادس: هل يجب امرار كل حجر على موضع النجاسة كما عن جماعة، بل عن المفاتيح: أنه المشهور؟ أم يجوز توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع كما نسب إلى الأكثر منهم الشيخ والفاضلان والشهيدان؟ وجهان: وقد استدل للثاني:
باطلاق النصوص الدالة على كفاية ثلاثة أحجار لعدم الدليل على اعتبار مباشرة كل واحد منها للمحل بمجموعه.
وفيه: أن الظاهر من الأمر بالمسح بثلاثة أحجار كالأمر بالغسل مرتين، إنما هو إرادة الاستيعاب وتكرار المسح على الموضع.
ويؤيده صحيح زرارة المتقدم: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمس العجان. فإن المراد بالعجان الدبر، وهو ظاهر في المجموع. فالأظهر هو الأول.
الاستنجاء بالعظم والروث السابع: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات لمنافاته للواجب وهو احترامها. وأما المطعوم فإن كان الاستنجاء به منافيا لاحترامه الواجب وموجبا للاستخفاف بنعم الله، فيدخل في المحترمات، وإلا فلا دليل على عدم جواز الاستنجاء به، اللهم إلا أن يستدل له بخبر دعائم الاسلام: أنهم عليهم السلام نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام (1). المنجبر ضعفه بما عن الغنية والمنتهى من دعوى الاجماع عليه.
السادس: هل يجب امرار كل حجر على موضع النجاسة كما عن جماعة، بل عن المفاتيح: أنه المشهور؟ أم يجوز توزيع الأحجار الثلاثة على أجزاء الموضع كما نسب إلى الأكثر منهم الشيخ والفاضلان والشهيدان؟ وجهان: وقد استدل للثاني:
باطلاق النصوص الدالة على كفاية ثلاثة أحجار لعدم الدليل على اعتبار مباشرة كل واحد منها للمحل بمجموعه.
وفيه: أن الظاهر من الأمر بالمسح بثلاثة أحجار كالأمر بالغسل مرتين، إنما هو إرادة الاستيعاب وتكرار المسح على الموضع.
ويؤيده صحيح زرارة المتقدم: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمس العجان. فإن المراد بالعجان الدبر، وهو ظاهر في المجموع. فالأظهر هو الأول.
الاستنجاء بالعظم والروث السابع: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات لمنافاته للواجب وهو احترامها. وأما المطعوم فإن كان الاستنجاء به منافيا لاحترامه الواجب وموجبا للاستخفاف بنعم الله، فيدخل في المحترمات، وإلا فلا دليل على عدم جواز الاستنجاء به، اللهم إلا أن يستدل له بخبر دعائم الاسلام: أنهم عليهم السلام نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام (1). المنجبر ضعفه بما عن الغنية والمنتهى من دعوى الاجماع عليه.