____________________
لزوم اجراء الماء الفرع الثاني: المشهور بين الأصحاب وجوب اجراء الماء وعن المجلسي رحمه الله: دعوى الاتفاق عليه.
ويدل عليه: ما تضمن الأمر بالغسل لأخذ الجريان في مفهومه كما عن الإنتصار والسرائر والمنتهى والقواعد والذكرى وغيرها، وعن كاشف اللثام: أنه يشهد به العرف واللغة، فما عن الحدائق وبعض تحقيقات الشهيد الثاني رحمه الله من الاستشكال في أخذه في مفهومه في غير محله.
ويشهد له أيضا صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال (عليه السلام): إن غسل فإن ذلك يجزيه (1). فإن جوابه (عليه السلام) يدل على اعتبار شئ آخر في الغسل غير وصول الماء.
وصحيح زرارة: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (2). ونحوه ما ورد في الغسل كصحيح محمد الآتي: ما جرى عليه الماء فقد طهر. لعدم الفصل بينه وبين الوضوء.
ودعوى أنه لا يمكن تقييد مطلقات الغسل بناء على عدم أخذ الجريان في مفهومه بها لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فيمكن أن يكون التعبير بالجريان جريا على الغالب، مندفعة بأن حمل القيد على الغالب خلاف الظاهر، بل الظاهر من كل قيد هو الاحترازية، وعليه فظاهر هذه النصوص اعتبار الجريان، وعدم وكونه
ويدل عليه: ما تضمن الأمر بالغسل لأخذ الجريان في مفهومه كما عن الإنتصار والسرائر والمنتهى والقواعد والذكرى وغيرها، وعن كاشف اللثام: أنه يشهد به العرف واللغة، فما عن الحدائق وبعض تحقيقات الشهيد الثاني رحمه الله من الاستشكال في أخذه في مفهومه في غير محله.
ويشهد له أيضا صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال (عليه السلام): إن غسل فإن ذلك يجزيه (1). فإن جوابه (عليه السلام) يدل على اعتبار شئ آخر في الغسل غير وصول الماء.
وصحيح زرارة: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (2). ونحوه ما ورد في الغسل كصحيح محمد الآتي: ما جرى عليه الماء فقد طهر. لعدم الفصل بينه وبين الوضوء.
ودعوى أنه لا يمكن تقييد مطلقات الغسل بناء على عدم أخذ الجريان في مفهومه بها لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فيمكن أن يكون التعبير بالجريان جريا على الغالب، مندفعة بأن حمل القيد على الغالب خلاف الظاهر، بل الظاهر من كل قيد هو الاحترازية، وعليه فظاهر هذه النصوص اعتبار الجريان، وعدم وكونه