____________________
الإمام الصادق (عليه السلام): في الجبن كل شئ حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه الميتة (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه وإن كان مورده ثبوت النجاسة بتبع ثبوت الحرمة، إلا أنه يتعدى عنه من جهة ظهوره في أن ذكر الميتة فيه من باب المثال.
وما عن ابن البراج من انكار ثبوت النجاسة بالبينة محتجا: بأن البينة لا تفيد إلا الظن، والطهارة معلومة بالأصل، فلا يترك المعلوم لأجل المظنون، ضعيف، لأن البينة إذا كانت حجة تقدم على الأصل كما حقق في محله.
والروايات (2) الدالة على: أن كل شئ طاهر حتى يعلم قذارته، لا تدل على عدم حجيتها لما حققناه في محله من قيام الطرق والأمارات مقام القطع ولو كان مأخوذا في الموضوع.
خبر الواحد الثالث: خبر العدل الواحد بل الثقة كما نسب إلى جملة من المحققين، وعن المشهور: عدم ثبوت النجاسة به.
ويشهد للمختار: عموم مفهوم آية النبأ (3)، واستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم، والمتشرعة على أخذ معالم دينهم عن الثقات، ولم يرد من الشارع ردع عن ذلك.
وتقريب الاستدلال به: أنه وإن كان مورده ثبوت النجاسة بتبع ثبوت الحرمة، إلا أنه يتعدى عنه من جهة ظهوره في أن ذكر الميتة فيه من باب المثال.
وما عن ابن البراج من انكار ثبوت النجاسة بالبينة محتجا: بأن البينة لا تفيد إلا الظن، والطهارة معلومة بالأصل، فلا يترك المعلوم لأجل المظنون، ضعيف، لأن البينة إذا كانت حجة تقدم على الأصل كما حقق في محله.
والروايات (2) الدالة على: أن كل شئ طاهر حتى يعلم قذارته، لا تدل على عدم حجيتها لما حققناه في محله من قيام الطرق والأمارات مقام القطع ولو كان مأخوذا في الموضوع.
خبر الواحد الثالث: خبر العدل الواحد بل الثقة كما نسب إلى جملة من المحققين، وعن المشهور: عدم ثبوت النجاسة به.
ويشهد للمختار: عموم مفهوم آية النبأ (3)، واستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم، والمتشرعة على أخذ معالم دينهم عن الثقات، ولم يرد من الشارع ردع عن ذلك.