فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠٦

____________________
واستدل للقول الأخير: بالنصوص (1) الواردة في تعارض البينتين عند القاضي في مقام المرافعة إليه.
وفيه: أن التعدي عن موردها يحتاج إلى دليل مفقود.
الماء المشكوك فيه التذنيب الثاني: في الماء المشكوك فيه، وفيه مسائل:
الأولى: الماء المشكوك نجاسته طاهر لقاعدة الطهارة المستفادة من خبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (2).
وخبر حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): الماء كله طاهر حتى تعم أنه قذر (3) هذا فيما لم يعلم نجاسته سابقا، وإلا فمقتضى استصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة نجاسته.
الثانية: الماء المشكوك إباحته، قد يعلم بعدم كونه ملكا له، وأخرى يشك في ذلك، أما الأول: فإن علم بأنه ملك الغير وشك في إذنه في تصرفاته يستصحب عدمه، فيحكم بعدم الإباحة، وإن لم يعلم بذلك واحتمل أن يكون من المباحات الأصلية، فمقتضى قاعدة الحل إباحة التصرفات.
وقد استدل على عدم الجواز بوجهين: الأول: قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في المكاتبة (4) المروية عن الوسائل في باب وجوب ايصال حصة الإمام من

(١) الوسائل - باب ١٢ - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(٢) الوسائل - باب ٣٧ - من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٣) الوسائل - باب ١ - من أبواب الماء المطلق حديث ٥.
(٤) الوسائل - باب ٣ - من أبواب الأنفال من كتاب الخمس حديث 2.
(١٠٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 106 114 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست