____________________
لزوم استيعاب الجسد (و) الثاني من واجبات الغسل: (استيعاب الجسد بالغسل) بلا خلاف، بل عن المصنف رحمه الله والشيخ والشهيد وغيرهم: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح زرارة: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك (1).
وصحيح البزنطي: ثم أفض على رأسك وساير جسدك (2).
وصحيح حجر بن زائدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (3).
وموثق (4) سماعة: ثم يفيض الماء على جسده كله. وما دل على وجوب غسل ما تركه من بعض جسده، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وظاهرها لزوم غسل جميع الأجزاء وعدم بقاء شئ يسير من الجسد بلا غسل.
وعن المحقق الخونساري: عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، واستدل له بصحيح إبراهيم: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال (عليه السلام): لا بأس به (5).
وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح زرارة: ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك (1).
وصحيح البزنطي: ثم أفض على رأسك وساير جسدك (2).
وصحيح حجر بن زائدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (3).
وموثق (4) سماعة: ثم يفيض الماء على جسده كله. وما دل على وجوب غسل ما تركه من بعض جسده، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، وظاهرها لزوم غسل جميع الأجزاء وعدم بقاء شئ يسير من الجسد بلا غسل.
وعن المحقق الخونساري: عدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، واستدل له بصحيح إبراهيم: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال (عليه السلام): لا بأس به (5).