____________________
لزوم الترتيب (و) الرابع من واجبات الغسل: (البدئة بالرأس) مقدما على سائر بدنه كما هو المشهور، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده، وعن السيد والشيخ وابن زهرة والمصنف والشهيد وغيرهم: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص المتضمنة لعطف غيره عليه بلفظة (ثم) كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في غسل الجنابة: ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر (1).
ونحوه في ذلك صحيح زرارة، وموثق محمد بن مسلم.
ومصحح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2). فإنه يدل على عدم جواز تقديم الجانبين على الرأس وبضميمة عدم القول بالفصل بين عدم جواز تقديمهما ولزوم تأخيرهما يتم المطلوب، واحتمال أن يكون منشأ الفساد فيه التشريع المنافي لقصد الامتثال لا فوات الترتيب، ضعيف لا يعبأ به، إذ من المستبعد جدا كون المسلم المغتسل في مقام الامتثال تاركا لجزء من المأمور به عمدا.
وصحيح (3) ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الجارية التي أصاب منها في طريق مكة وفيه: فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك.
ولا ينافيه صحيح (4) هشام المتضمن لأمرها بغسل الجسد قبل الرأس، فإن
وتشهد له - مضافا إلى ذلك - النصوص المتضمنة لعطف غيره عليه بلفظة (ثم) كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في غسل الجنابة: ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر (1).
ونحوه في ذلك صحيح زرارة، وموثق محمد بن مسلم.
ومصحح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2). فإنه يدل على عدم جواز تقديم الجانبين على الرأس وبضميمة عدم القول بالفصل بين عدم جواز تقديمهما ولزوم تأخيرهما يتم المطلوب، واحتمال أن يكون منشأ الفساد فيه التشريع المنافي لقصد الامتثال لا فوات الترتيب، ضعيف لا يعبأ به، إذ من المستبعد جدا كون المسلم المغتسل في مقام الامتثال تاركا لجزء من المأمور به عمدا.
وصحيح (3) ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الجارية التي أصاب منها في طريق مكة وفيه: فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك.
ولا ينافيه صحيح (4) هشام المتضمن لأمرها بغسل الجسد قبل الرأس، فإن