____________________
الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال (عليه السلام): نعم لا بأس أن يغتسل فيه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم خرجت فغسلت رجلي وما غسلتها إلا لما لزق بها من التراب (1).
والموثق رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي (2).
ودعوى أن مورد نصوص المسألة هو البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، والحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام التي هي مورد الخبرين الأخيرين بها لا دليل عليه، فالاستدلال بهما في المقام مما لا وجه له، مندفعة بأن تلك الآبار إنما كانت معدة لاجتماع المياه التي تجري من أرض الحمام التي يغتسل عليها، فحكم سطح الحمام حكم تلك فإن قلت: لعل عدم غسل رجله (عليه السلام) كان لأجل حصول الطهارة من المشي على الأرض.
قلت: ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في الصحيح: وما غسلتها إلا لما... الخ.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو الطهارة وعدم صحة الاغتسال منها.
عدم جواز استعمال الماء النجس (الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ولا إزالة النجاسة) اجماعا ويشهد له ما دل على اعتبار الطهارة في المطهر من الحدث والخبث
والموثق رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي (2).
ودعوى أن مورد نصوص المسألة هو البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، والحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام التي هي مورد الخبرين الأخيرين بها لا دليل عليه، فالاستدلال بهما في المقام مما لا وجه له، مندفعة بأن تلك الآبار إنما كانت معدة لاجتماع المياه التي تجري من أرض الحمام التي يغتسل عليها، فحكم سطح الحمام حكم تلك فإن قلت: لعل عدم غسل رجله (عليه السلام) كان لأجل حصول الطهارة من المشي على الأرض.
قلت: ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في الصحيح: وما غسلتها إلا لما... الخ.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو الطهارة وعدم صحة الاغتسال منها.
عدم جواز استعمال الماء النجس (الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة ولا إزالة النجاسة) اجماعا ويشهد له ما دل على اعتبار الطهارة في المطهر من الحدث والخبث