____________________
الشرطي أو الاستحباب.
ويدفع الاحتمال الأول عدم بيان متعلق الوجوب من أنه يجب على المالك أو المكلفين قاطبة كفاية، ويدفع الاحتمال الثاني صحيح ابن بزيع الدال على أنه لا يفسد البئر شئ، إذ ليس معنى الافساد هو التنجس خاصة، فالقول بأنه لا يجوز استعمال ماء البئر بعد وقوع النجاسة فيه ما لم ينزح ينافي عدم فساده كما لا يخفى، مضافا إلى التصريح في جملة من الروايات بنفي البأس عن الوضوء منها أو عدم وجوب إعادته، ويعين الاحتمال الثالث، مضافا إلى ذلك نفس الأمر، حيث إنه يحمل في أمثال المقام مما لا يمكن الأخذ بظاهره من الارشاد إلى النجاسة على الارشاد إلى مرتبة ضعيفة منها لا تثبت لها أحكام النجاسة، لأنه مما يقتضيه الفهم العرفي واستقر عليه ديدنهم في أمثال المقام، ولذا ترى أنه لم يحمل أحد الأمر بالقنوت مثلا الذي لا يمكن الأخذ بظاهره من الجزئية بقرينة ما دل على الصحة بدونه على الوجوب المولوي، بل يحمل على أنه جزء مستحبي.
عدم تنجس ماء البئر ثم إنه يقع الكلام في أنه هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة ما لم يتغير، أم لا؟ أقول: الأقوى هو الثاني، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير طعمه أو ريحه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة (1). وهذه الرواية مع اشتمالها على المؤكدات الكثيرة التي لا تخفى لا يبقى مورد للمناقشة في دلالتها.
ويدفع الاحتمال الأول عدم بيان متعلق الوجوب من أنه يجب على المالك أو المكلفين قاطبة كفاية، ويدفع الاحتمال الثاني صحيح ابن بزيع الدال على أنه لا يفسد البئر شئ، إذ ليس معنى الافساد هو التنجس خاصة، فالقول بأنه لا يجوز استعمال ماء البئر بعد وقوع النجاسة فيه ما لم ينزح ينافي عدم فساده كما لا يخفى، مضافا إلى التصريح في جملة من الروايات بنفي البأس عن الوضوء منها أو عدم وجوب إعادته، ويعين الاحتمال الثالث، مضافا إلى ذلك نفس الأمر، حيث إنه يحمل في أمثال المقام مما لا يمكن الأخذ بظاهره من الارشاد إلى النجاسة على الارشاد إلى مرتبة ضعيفة منها لا تثبت لها أحكام النجاسة، لأنه مما يقتضيه الفهم العرفي واستقر عليه ديدنهم في أمثال المقام، ولذا ترى أنه لم يحمل أحد الأمر بالقنوت مثلا الذي لا يمكن الأخذ بظاهره من الجزئية بقرينة ما دل على الصحة بدونه على الوجوب المولوي، بل يحمل على أنه جزء مستحبي.
عدم تنجس ماء البئر ثم إنه يقع الكلام في أنه هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة ما لم يتغير، أم لا؟ أقول: الأقوى هو الثاني، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير طعمه أو ريحه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة (1). وهذه الرواية مع اشتمالها على المؤكدات الكثيرة التي لا تخفى لا يبقى مورد للمناقشة في دلالتها.