____________________
الخامس: الظاهر أن اعتبار الكرية - وبعبارة أخرى الاعتصام في المطهر - موضع وفاق، وقد عرفت في محله أن النجس المتمم كرا بطاهر لا يطهر، فراجع.
فرع: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر كما هو المشهور، ولكن الصور المتصورة في المقام ثلاثة:
الأولى: أن يتغير الكر الطاهر أيضا بأحد الأوصاف الثلاثة، وفي هذه الصورة يحكم بنجاسة مجموع الماء لما عرفت في محله من أن الماء المتغير بأحد أوصاف النجس ولو كان بواسطة ملاقاته لما هو حامل لها ينجس.
الصورة الثانية: أن يتغير بعض الكر الطاهر به، فالحكم فيه أيضا النجاسة لتنجس المتغير منه به وغيره بملاقاته مع الماء النجس لفرض قلته حينئذ.
الصورة الثالثة: أن لا يتغير شئ منه، فحينئذ إن بقي الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه، فحيث إن المفروض زوال تغير الماء النجس وبعد ذلك أيضا تكون الملاقاة موجودة، يطهر النجس أيضا، ودعوى اعتبار حدوث الملاقاة بعد زوال التغير كما ترى، وأما إن لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله فيتنجس المجموع، إذ بعد انقسام الكر إلى قسمين - ولم يكونا متصلين - فكل منهما قليل ملاق للنجس، فلا محالة ينجس.
الماء القليل (وإن كان) الواقف (أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغير أوصافه) بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه إلا عن العماني، وعن الكاشاني: موافقته، وتدل على المشهور روايات كثيرة، وعن الرياض: جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث، وفي طهارة شيخنا العلامة الأنصاري: قيل: إنها تبلغ ثلاثمائة
فرع: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر كما هو المشهور، ولكن الصور المتصورة في المقام ثلاثة:
الأولى: أن يتغير الكر الطاهر أيضا بأحد الأوصاف الثلاثة، وفي هذه الصورة يحكم بنجاسة مجموع الماء لما عرفت في محله من أن الماء المتغير بأحد أوصاف النجس ولو كان بواسطة ملاقاته لما هو حامل لها ينجس.
الصورة الثانية: أن يتغير بعض الكر الطاهر به، فالحكم فيه أيضا النجاسة لتنجس المتغير منه به وغيره بملاقاته مع الماء النجس لفرض قلته حينئذ.
الصورة الثالثة: أن لا يتغير شئ منه، فحينئذ إن بقي الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه، فحيث إن المفروض زوال تغير الماء النجس وبعد ذلك أيضا تكون الملاقاة موجودة، يطهر النجس أيضا، ودعوى اعتبار حدوث الملاقاة بعد زوال التغير كما ترى، وأما إن لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله فيتنجس المجموع، إذ بعد انقسام الكر إلى قسمين - ولم يكونا متصلين - فكل منهما قليل ملاق للنجس، فلا محالة ينجس.
الماء القليل (وإن كان) الواقف (أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغير أوصافه) بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه إلا عن العماني، وعن الكاشاني: موافقته، وتدل على المشهور روايات كثيرة، وعن الرياض: جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث، وفي طهارة شيخنا العلامة الأنصاري: قيل: إنها تبلغ ثلاثمائة