____________________
المشهور، وعن المعتبر: اجماعا إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب وضوء ولا غسلا، وابن الجنيد فأوجب بها غسلا واحدا في اليوم والليلة، وفي الجواهر ومثله غيره في عدم نقل الخلاف عن غيرهما، فلعل ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية والمقنع الحاصر لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا منه الخلاف.
واستدل لما اختاره العماني: بالأصل وبالأخبار (1) الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها، ولكن الأصل لا يرجع إليه الدليل وهو قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (2). ونحوه غيره من النصوص الآتية في محلها، وبها يقيد اطلاق النصوص الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها.
واستدل لما اختاره ابن الجنيد: باطلاق النصوص الآمرة بالغسل إن لم يجر الدم الكرسف.
وفيه: أنه سيأتي في محله أن تلك النصوص مختصة بالمتوسطة.
فتحصل: أن الأقوى كونها من الأحداث الموجبة للوضوء.
عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي و...
(ولا يجب) الوضوء (بغير ذلك) كما هو المشهور شهرة عظيمة وتشهد له الأخبار الحاصرة وغيرها.
نعم يستحب الوضوء عقيب المذي لأنه مقتضى الجمع بين النصوص الآمرة به
واستدل لما اختاره العماني: بالأصل وبالأخبار (1) الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها، ولكن الأصل لا يرجع إليه الدليل وهو قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (2). ونحوه غيره من النصوص الآتية في محلها، وبها يقيد اطلاق النصوص الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها.
واستدل لما اختاره ابن الجنيد: باطلاق النصوص الآمرة بالغسل إن لم يجر الدم الكرسف.
وفيه: أنه سيأتي في محله أن تلك النصوص مختصة بالمتوسطة.
فتحصل: أن الأقوى كونها من الأحداث الموجبة للوضوء.
عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي و...
(ولا يجب) الوضوء (بغير ذلك) كما هو المشهور شهرة عظيمة وتشهد له الأخبار الحاصرة وغيرها.
نعم يستحب الوضوء عقيب المذي لأنه مقتضى الجمع بين النصوص الآمرة به