____________________
الثاني عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه لمرسل الصدوق: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم (1).
الثالث عشر: أن يغسل بصب الماء مع امرار اليد على مواضع الغسل.
وتشهد له النصوص البيانية، ويشهد لاستحباب الثاني ما عن قرب الإسناد:
ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا وكذلك فامسح بالماء ذراعيك (2). المحمول على الاستحباب للاجماع.
ما يكره في الوضوء (ويكره التمندل) كما هو المنسوب إلى المشهور، واستدل له بما روي بعدة طرق في الكافي وثواب الأعمال والمحاسن: عن أبي عبد الله (عليه السلام): من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة (3)، ولا يعارضه (4) ما تضمن نفي البأس عنه كما هو واضح.
وأورد عليه بمعارضته مع النصوص الكثيرة المتضمنة لمداومة الإمام علي (عليه السلام)، وفعل الإمام الصادق (عليه السلام) وأمره إسماعيل بن الفضل به، وهي أصح سندا وأشهر رواية، فتقدم.
وفيه: أن ما دل على مداومة الإمام علي (عليه السلام) كالنص في أنه كان يتمندل بمنديل مخصوص لذلك، وما دل على فعل الإمام الصادق وإن كان مطلقا إلا أنه قابل للحمل على ذلك، فيقيد بهذه النصوص ما دل على مرجوحية التمندل، ويحمل
الثالث عشر: أن يغسل بصب الماء مع امرار اليد على مواضع الغسل.
وتشهد له النصوص البيانية، ويشهد لاستحباب الثاني ما عن قرب الإسناد:
ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله مسحا وكذلك فامسح بالماء ذراعيك (2). المحمول على الاستحباب للاجماع.
ما يكره في الوضوء (ويكره التمندل) كما هو المنسوب إلى المشهور، واستدل له بما روي بعدة طرق في الكافي وثواب الأعمال والمحاسن: عن أبي عبد الله (عليه السلام): من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة (3)، ولا يعارضه (4) ما تضمن نفي البأس عنه كما هو واضح.
وأورد عليه بمعارضته مع النصوص الكثيرة المتضمنة لمداومة الإمام علي (عليه السلام)، وفعل الإمام الصادق (عليه السلام) وأمره إسماعيل بن الفضل به، وهي أصح سندا وأشهر رواية، فتقدم.
وفيه: أن ما دل على مداومة الإمام علي (عليه السلام) كالنص في أنه كان يتمندل بمنديل مخصوص لذلك، وما دل على فعل الإمام الصادق وإن كان مطلقا إلا أنه قابل للحمل على ذلك، فيقيد بهذه النصوص ما دل على مرجوحية التمندل، ويحمل