____________________
عن أخيه الوارد في الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ قال (عليه السلام) في ذيله: وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه (1).
ودلالة هذه الرواية على الجواز في صورة عدم وجدان غيره واضحة، والظاهر دلالتها على الجواز حتى في صورة وجود غيره، لأن الماء الذي يغسل به الرأس ويرجع إلى الساقية مما يكفي في تحصيل مسمى الغسل لجميع البدن، فالمراد من عدم الكفاية عدمها إذا اغتسل به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف، فيدل على جواز الاغتسال به حتى بعد رجوع الماء في الساقية أو المستنقع. وبه ترفع اليد عن ظاهر ما استدل به على المنع على تقدير ظهوره فيه، فيحمل على صورة نجاسة بدن الجنب، أو يحمل على الكراهة، فالأقوى جواز استعماله في رفع الحدث.
الماء المستعمل في الاستنجاء (الثانية): الماء (المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء) فهاهنا مقامان:
الأول: في ماء الاستنجاء: والظاهر أن مورد الكلام هو ما يشمل الاستنجاء من البول، ولا يختص بالاستنجاء من الغائط كما صرح به جماعة.
ويشهد له: تعميم الفقهاء الحكم له، وهو يشهد بعموم معناه، ويساعده العرف في زماننا، مضافا إلى قضاء العادة بندرة انفراد الغائط عن البول، وعدم انفكاك ماء
ودلالة هذه الرواية على الجواز في صورة عدم وجدان غيره واضحة، والظاهر دلالتها على الجواز حتى في صورة وجود غيره، لأن الماء الذي يغسل به الرأس ويرجع إلى الساقية مما يكفي في تحصيل مسمى الغسل لجميع البدن، فالمراد من عدم الكفاية عدمها إذا اغتسل به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف، فيدل على جواز الاغتسال به حتى بعد رجوع الماء في الساقية أو المستنقع. وبه ترفع اليد عن ظاهر ما استدل به على المنع على تقدير ظهوره فيه، فيحمل على صورة نجاسة بدن الجنب، أو يحمل على الكراهة، فالأقوى جواز استعماله في رفع الحدث.
الماء المستعمل في الاستنجاء (الثانية): الماء (المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء) فهاهنا مقامان:
الأول: في ماء الاستنجاء: والظاهر أن مورد الكلام هو ما يشمل الاستنجاء من البول، ولا يختص بالاستنجاء من الغائط كما صرح به جماعة.
ويشهد له: تعميم الفقهاء الحكم له، وهو يشهد بعموم معناه، ويساعده العرف في زماننا، مضافا إلى قضاء العادة بندرة انفراد الغائط عن البول، وعدم انفكاك ماء