____________________
الاستحباب.
النية المقام الرابع: لا اشكال في اعتبار النية، وهي الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل أعم من أن تكون إرادة اجمالية أو تفصيلية في الوضوء، كما لا خلاف فيه لأن الفعل غير الصادر عن الاختيار لا يتصف بالحسن والقبح ولا يتعلق به الأمر.
وكذلك يعتبر بلا خلاف نية القربة، بل اعتبارها منسوب إلى علمائنا في كلمات جماعة من الفحول للاجماع على كونه من العبادات، واعتبارها فيها لعله من الضروريات، وتشير إليه نصوص كثيرة. كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا، قال (عليه السلام): حسن النية بالطاعة (1).
نعم هاهنا اشكال معروف، وهو أن منشأ عباديته إما أن يكون هو الأمر الغيري المتعلق به، أو يكون تعلق الأمر النفسي بنفسه، والأول مستلزم للدور، إذ بما أن حاله ليس كحال بقية المقدمات ليكون مطلق وجوده مقدمة، بل المقدمة هو ما أتى به عبادة، فالأمر الغيري يتوقف على عباديته، فلو توقفت عباديته عليه لزم الدور.
والثاني فاسد لوجهين: الأول: انعدامه عند عروض الوجوب الغيري، الثاني أنه يصح الاتيان به بداعي أمره الغيري من دون الالتفات إلى الأمر النفسي المتعلق به.
وأجيب عنه بوجوه: (1) ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله: بأن متعلق الأمر
النية المقام الرابع: لا اشكال في اعتبار النية، وهي الإرادة المحركة للعضلات نحو الفعل أعم من أن تكون إرادة اجمالية أو تفصيلية في الوضوء، كما لا خلاف فيه لأن الفعل غير الصادر عن الاختيار لا يتصف بالحسن والقبح ولا يتعلق به الأمر.
وكذلك يعتبر بلا خلاف نية القربة، بل اعتبارها منسوب إلى علمائنا في كلمات جماعة من الفحول للاجماع على كونه من العبادات، واعتبارها فيها لعله من الضروريات، وتشير إليه نصوص كثيرة. كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا، قال (عليه السلام): حسن النية بالطاعة (1).
نعم هاهنا اشكال معروف، وهو أن منشأ عباديته إما أن يكون هو الأمر الغيري المتعلق به، أو يكون تعلق الأمر النفسي بنفسه، والأول مستلزم للدور، إذ بما أن حاله ليس كحال بقية المقدمات ليكون مطلق وجوده مقدمة، بل المقدمة هو ما أتى به عبادة، فالأمر الغيري يتوقف على عباديته، فلو توقفت عباديته عليه لزم الدور.
والثاني فاسد لوجهين: الأول: انعدامه عند عروض الوجوب الغيري، الثاني أنه يصح الاتيان به بداعي أمره الغيري من دون الالتفات إلى الأمر النفسي المتعلق به.
وأجيب عنه بوجوه: (1) ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله: بأن متعلق الأمر