____________________
المنطبقة على ما ينطبق عليه العنوان المتولد، فحرمته تسري إلى الوضوء الذي يتولد منه عنوان الاضرار فيبطل لذلك.
وفيه أن الاضرار بالنفس ما لم يبلغ إلى الهلاكة أو قطع عضو من الأعضاء - الذي علم مبغوضيته في الشريعة - لا دليل على حرمته كما حققناه في محله.
(2) حديث (1) لا ضرر، فإنه ينفي كل حكم ضرري، فوجوب الوضوء إذا كان ضرريا يرتفع بالحديث وينتقل الفرض إلى التيمم.
وفيه: أن حديث نفي الضرر لوروده مورد الارفاق والامتنان لا يصلح إلا لرفع الأحكام اللزومية الضررية، وأما الحكم الاستحبابي فلا يرفع به إذا كان ضرريا لعدم الامتنان والتوسعة في رفعه، وعليه فلزوم الوضوء يرتفع به، وأما استحبابه النفسي فلا يكون مرفوعا، فتكون نتيجة ضم الأدلة بعضها ببعض، التخيير بين الوضوء والتيمم في الفرض لا الأمر بخصوص التيمم.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم بعد تسليم أن حديث نفي الضرر إنما ينفي كل تشريع ضرري من أنه إنما يرفع الحكم لا الملاك فاتيانه بداعي الملاك يصح، فغير تام، إذ لا كاشف عن وجود الملاك سوى الحكم، فمع انتفائه لا طريق لنا إلى احراز وجوده.
ودعوى أن أدلة لزوم الوضوء تدل على وجوده بالالتزام، وحديث نفي الضرر يعارضها في الدلالة المطابقية لا في الدلالة الالتزامية فهي الحجة لوجود الملاك إذ الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وجودا لا حجية، مندفعة بما حققناه في حاشيتنا على الكفاية في مبحث التعادل والترجيح من أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أيضا، ولذا بنينا على أنه في المتعارضين على فرض اقتضاء قاعدة التساقط لا يصح نفي الحكم الثالث بهما لعدم حجيتهما في الدلالة على ذلك.
وفيه أن الاضرار بالنفس ما لم يبلغ إلى الهلاكة أو قطع عضو من الأعضاء - الذي علم مبغوضيته في الشريعة - لا دليل على حرمته كما حققناه في محله.
(2) حديث (1) لا ضرر، فإنه ينفي كل حكم ضرري، فوجوب الوضوء إذا كان ضرريا يرتفع بالحديث وينتقل الفرض إلى التيمم.
وفيه: أن حديث نفي الضرر لوروده مورد الارفاق والامتنان لا يصلح إلا لرفع الأحكام اللزومية الضررية، وأما الحكم الاستحبابي فلا يرفع به إذا كان ضرريا لعدم الامتنان والتوسعة في رفعه، وعليه فلزوم الوضوء يرتفع به، وأما استحبابه النفسي فلا يكون مرفوعا، فتكون نتيجة ضم الأدلة بعضها ببعض، التخيير بين الوضوء والتيمم في الفرض لا الأمر بخصوص التيمم.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم بعد تسليم أن حديث نفي الضرر إنما ينفي كل تشريع ضرري من أنه إنما يرفع الحكم لا الملاك فاتيانه بداعي الملاك يصح، فغير تام، إذ لا كاشف عن وجود الملاك سوى الحكم، فمع انتفائه لا طريق لنا إلى احراز وجوده.
ودعوى أن أدلة لزوم الوضوء تدل على وجوده بالالتزام، وحديث نفي الضرر يعارضها في الدلالة المطابقية لا في الدلالة الالتزامية فهي الحجة لوجود الملاك إذ الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وجودا لا حجية، مندفعة بما حققناه في حاشيتنا على الكفاية في مبحث التعادل والترجيح من أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أيضا، ولذا بنينا على أنه في المتعارضين على فرض اقتضاء قاعدة التساقط لا يصح نفي الحكم الثالث بهما لعدم حجيتهما في الدلالة على ذلك.