____________________
ثم إن الوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة لاطلاق ما دل على أن الوطئ في الدبر موجب لها، وأما الوطئ في قبلها فلا يوجبها لعدم العلم بكونه فرجا، والاستصحاب يقتضي العدم، وقوله (عليه السلام): إذا التقى الختانان... الخ ظاهره الفرج الحقيقي، ولا يشمل الزائد.
فما عن التذكرة من جعل وجوب الغسل وجها ضعيف إذ لا وجه له سوى تخيل صدق الفرج عليه حقيقة وهو كما ترى.
وبذلك يظهر حكم ما لو أدخلت الخنثى بالرجل أو الأنثى مع عدم الانزال وأنهما لا يجنبان، نعم لو أدخل الرجل بالخنثى وهي بالأنثى وجب الغسل على الخنثى للعلم بجنابتها دون الرجل والأنثى لاستصحاب عدمها.
إذا رأى في ثوبه منيا مسائل: الأولى: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل اجماعا لحجية العلم، وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه لأن فقدان الشرط يستدعي عدم تحقق المشروط، ولحديث (1) لا تعاد.
وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب قضائها.
وتشهد له: قاعدة الفراغ، واستصحاب عدم الجنابة حين الاتيان بها، والعلم الاجمالي بوجوب قضاء صلوات عليه لا يمنع من جريانهما لانحلاله إلى العلم التفصيلي بوجوب قضاء جملة منها، فالشك في وجوب قضاء غيرها تجري فيه القاعدة والأصل
فما عن التذكرة من جعل وجوب الغسل وجها ضعيف إذ لا وجه له سوى تخيل صدق الفرج عليه حقيقة وهو كما ترى.
وبذلك يظهر حكم ما لو أدخلت الخنثى بالرجل أو الأنثى مع عدم الانزال وأنهما لا يجنبان، نعم لو أدخل الرجل بالخنثى وهي بالأنثى وجب الغسل على الخنثى للعلم بجنابتها دون الرجل والأنثى لاستصحاب عدمها.
إذا رأى في ثوبه منيا مسائل: الأولى: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل اجماعا لحجية العلم، وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه لأن فقدان الشرط يستدعي عدم تحقق المشروط، ولحديث (1) لا تعاد.
وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب قضائها.
وتشهد له: قاعدة الفراغ، واستصحاب عدم الجنابة حين الاتيان بها، والعلم الاجمالي بوجوب قضاء صلوات عليه لا يمنع من جريانهما لانحلاله إلى العلم التفصيلي بوجوب قضاء جملة منها، فالشك في وجوب قضاء غيرها تجري فيه القاعدة والأصل