____________________
النجاسة، ولا يكون واسطة لها بقاء.
وأما صحيح ابن بزيع: فقد عرفت سابقا عدم الدليل على كون لفظة (حتى) فيه تعليلية أو كون مدخولها علة غائية فراجع.
وأما الخبر: فقد أجاب عنه بعض الأعاظم بأن مفاده مفاد (الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ) في أنه يدل على عدم حدوث النجاسة في الماء، ولا نظر له إلى البقاء، ومع فرض حدوثها بواسطة التغير لا سبيل إلى الحكم بطهارته.
وفيه: أن الخبث اسم للأثر الحاصل بالملاقاة، فمعنى (لم يحمل خبثا) أنه في جميع أحواله محكوم بالطهارة ولا يكون نجسا، ولكنه خرج الماء في حال التغير، فيبقى الماء بعد زوال التغير تحت العام بناء على ما حققناه من أن المرجع بعد مضي القدر المتيقن من زمان الخروج هو عموم العام مطلقا لا استصحاب حكم المخصص.
فالتحقيق في الجواب عنه: ضعف سند الحديث واعراض المشهور عنه.
ماء المطر (وحكم ماء الغيث حال نزوله) حكم الجاري، وقد استفاض نقل الاجماع على ذلك، ويشهد له مرسل الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قلت: يسيل على ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينضح علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا، قال (عليه السلام): ما بذا بأس، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (1).
وصحيحة هشام بن سالم: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال
وأما صحيح ابن بزيع: فقد عرفت سابقا عدم الدليل على كون لفظة (حتى) فيه تعليلية أو كون مدخولها علة غائية فراجع.
وأما الخبر: فقد أجاب عنه بعض الأعاظم بأن مفاده مفاد (الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ) في أنه يدل على عدم حدوث النجاسة في الماء، ولا نظر له إلى البقاء، ومع فرض حدوثها بواسطة التغير لا سبيل إلى الحكم بطهارته.
وفيه: أن الخبث اسم للأثر الحاصل بالملاقاة، فمعنى (لم يحمل خبثا) أنه في جميع أحواله محكوم بالطهارة ولا يكون نجسا، ولكنه خرج الماء في حال التغير، فيبقى الماء بعد زوال التغير تحت العام بناء على ما حققناه من أن المرجع بعد مضي القدر المتيقن من زمان الخروج هو عموم العام مطلقا لا استصحاب حكم المخصص.
فالتحقيق في الجواب عنه: ضعف سند الحديث واعراض المشهور عنه.
ماء المطر (وحكم ماء الغيث حال نزوله) حكم الجاري، وقد استفاض نقل الاجماع على ذلك، ويشهد له مرسل الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قلت: يسيل على ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينضح علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا، قال (عليه السلام): ما بذا بأس، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (1).
وصحيحة هشام بن سالم: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال