____________________
لا ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره (1). ونحوه خبر حذيفة (2). إذ هما إنما يدلان على أن المراد من هذه الجملة هو ذلك، ولا يدلان. على عدم حرمة النظر، وقد تقدم أن ما اشتمل على لفظ الكراهة أيضا لا ينافي ذلك، فما عن بعض الأصحاب من أنه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لأمكن القول بكراهة النطر دون الحرمة، ضعيف غايته.
فروع الأول: مقتضى اطلاق جملة من النصوص والفتاوي: عدم الفرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر.
وعن ظاهر الصدوق رحمه الله وصاحب الوسائل قدس سره: جواز النظر إلى عورة غير المسلم بغير شهوة واستدل له: بما رواه في الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فإن النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار (3).
وبمصحح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار (4). وبالأصل، فإن جملة من نصوص المنع من جهة التقييد فيها بالمؤمن والمسلم والأخ مختصة بالمسلم، وما يدل منها على العموم مثل النبويين المتقدمين وموثق ابن أبي يعفور المتقدم، يقيد
فروع الأول: مقتضى اطلاق جملة من النصوص والفتاوي: عدم الفرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر.
وعن ظاهر الصدوق رحمه الله وصاحب الوسائل قدس سره: جواز النظر إلى عورة غير المسلم بغير شهوة واستدل له: بما رواه في الفقيه عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فإن النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار (3).
وبمصحح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار (4). وبالأصل، فإن جملة من نصوص المنع من جهة التقييد فيها بالمؤمن والمسلم والأخ مختصة بالمسلم، وما يدل منها على العموم مثل النبويين المتقدمين وموثق ابن أبي يعفور المتقدم، يقيد