____________________
آخر منه: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا. وبما أن الراوي واحد وكذلك المروي عنه فاحتمال تعدد الخبر بعيد، ولذا في الوسائل لم يرو الأول وإنما روي الثاني، غير تام، لأنه مضافا إلى عدم الدليل للخروج عن أصالة التعدد وأصالة عدم الخطأ، أن الخبر الأول مروي عن سعد بطريق ابن قولويه، والثاني عنه بطريق العطار، مع أن عن بعض نسخ التهذيب رواية الثاني عن ابن عيسى.
مسح الرجلين الخامس: من فروض الوضوء مسح الرجلين إجماعا محصلا ومنقولا، بل هو من ضروريات المذهب، والنصوص به متواترة، وعن المرتضى رحمه الله: أنها أكثر من عدد الرمل والحصى، وظاهر الكتاب (1) يدل عليه سواء قرئ بجر (أرجلكم) كما عن ابن كثير وأبي عمر وحمزة وعاصم، ويظهر من خبر ابن هذيل المروي عن التهذيب عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول الله وامسحوا... الخ على الخفض هي أم على النصب؟ قال (عليه السلام): بل هي على الخفض (2). إن قراءة أهل البيت إنما هي على الخفض أم بالنصب أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلكونه عطفا على محل (رؤوسكم).
وأما موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا، قال (عليه السلام): أجزأه ذلك (3). وصحيح أيوب: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين، فقال:
مسح الرجلين الخامس: من فروض الوضوء مسح الرجلين إجماعا محصلا ومنقولا، بل هو من ضروريات المذهب، والنصوص به متواترة، وعن المرتضى رحمه الله: أنها أكثر من عدد الرمل والحصى، وظاهر الكتاب (1) يدل عليه سواء قرئ بجر (أرجلكم) كما عن ابن كثير وأبي عمر وحمزة وعاصم، ويظهر من خبر ابن هذيل المروي عن التهذيب عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول الله وامسحوا... الخ على الخفض هي أم على النصب؟ قال (عليه السلام): بل هي على الخفض (2). إن قراءة أهل البيت إنما هي على الخفض أم بالنصب أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلكونه عطفا على محل (رؤوسكم).
وأما موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا، قال (عليه السلام): أجزأه ذلك (3). وصحيح أيوب: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين، فقال: