____________________
بطهارته لاستصحاب الطهارة، وإن لم يكن المطلق ممتازا عن المضاف فصور المسألة وحكمها بعينها صور المسألة الخامسة فلا نعيد.
المتمم كرا بطاهر أو نجس الثامن: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس، نجس كما هو المشهور على ما نسب إليهم.
وعن السيد والحلي وجماعة من المحققين: هو الحكم بالطهارة، وعن بعضهم:
التصريح بعدم الفرق بين أن يكون المتمم طاهرا أو نجسا، وعن آخر: اشتراط طهارته.
والأقوى هو ما نسب إلى المشهور، ويدل عليه: الاستصحاب ومفهوم قوله (1) (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ.
أما الأول: ففيما إذا كان المتمم نجسا فواضح، وأما إن كان المتمم طاهرا فلأنه يجري في النجس وتثبت به نجاسة المتمم أيضا لعموم ما دل على انفعال القليل، ولا يعارض ذلك باستصحاب طهارة المتمم لأنه ليس من آثارها طهارة ملاقيه كما لا يخفى، وعليه فيكون استصحاب نجاسته المتمم (بالفتح) حاكما على استصحاب طهارة المتمم (بالكسر).
وأما الثاني: فلأن مفهومه إذا لم يكن الماء قبل الملاقاة كرا ينجسه النجس، وأنه في المقام قبل الملاقاة لا يكون كرا، فيتنجس بمقتضى المفهوم.
ويمكن الاستدلال به بوجه آخر وهو: أن الظاهر من الحديث فرض كر طاهر
المتمم كرا بطاهر أو نجس الثامن: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس، نجس كما هو المشهور على ما نسب إليهم.
وعن السيد والحلي وجماعة من المحققين: هو الحكم بالطهارة، وعن بعضهم:
التصريح بعدم الفرق بين أن يكون المتمم طاهرا أو نجسا، وعن آخر: اشتراط طهارته.
والأقوى هو ما نسب إلى المشهور، ويدل عليه: الاستصحاب ومفهوم قوله (1) (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ.
أما الأول: ففيما إذا كان المتمم نجسا فواضح، وأما إن كان المتمم طاهرا فلأنه يجري في النجس وتثبت به نجاسة المتمم أيضا لعموم ما دل على انفعال القليل، ولا يعارض ذلك باستصحاب طهارة المتمم لأنه ليس من آثارها طهارة ملاقيه كما لا يخفى، وعليه فيكون استصحاب نجاسته المتمم (بالفتح) حاكما على استصحاب طهارة المتمم (بالكسر).
وأما الثاني: فلأن مفهومه إذا لم يكن الماء قبل الملاقاة كرا ينجسه النجس، وأنه في المقام قبل الملاقاة لا يكون كرا، فيتنجس بمقتضى المفهوم.
ويمكن الاستدلال به بوجه آخر وهو: أن الظاهر من الحديث فرض كر طاهر