____________________
ناقضية النوم (و) الرابع من النواقض: (النوم) مطلقا وتقييده في كلام المصنف رحمه الله (الغالب على السمع والبصر) لا يراد به تقسيمه إلى قسمين، إذ غير الغالب عليهما لا يكون نوما حقيقة كما تشهد له جملة من نصوص الباب الدالة على أن تمام الموضوع هو النوم من حيث هو كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقة والخفقتين، فقال (عليه السلام): ما أدري ما الخفقة والخفقتان، إن الله تعالى يقول * (بل الانسان على نفسه بصيرة) * فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (1). ونحوه غيره.
بل الظاهر أن ذكره في كلامه من باب متابعة النص، وذكره فيه أنما يكون من باب المثال، ولذا ترى اختلاف النصوص في المقام، فإنه أطلق النوم في بعضها، وقيده في صحيح زرارة بنوم العين والأذن والقلب، وفي صحيح آخر له وغيره بذهاب العقل، وفي موثق ابن بكير بعدم سماع الصوت.
وبالجملة: الظاهر من النصوص عدم اعتبار شئ في موضوع الحكم بالنقض سوى تحقق حقيقة النوم.
ثم إنه هل يكون النوم ناقضا مطلقا سواء كان في حال الاضطجاع أو القعود أو القيام كما هو المشهور، بل عن السيد والشيخ والفاضلين: دعوى الاجماع عليه، أم لا يكون النوم قاعدا مع عدم الانفراج ناقضا كما هو المنسوب إلى الصدوق رحمه الله؟
وجهان: أقواهما الأول لاطلاق جملة من النصوص، وخصوص جملة أخرى كصحيح
بل الظاهر أن ذكره في كلامه من باب متابعة النص، وذكره فيه أنما يكون من باب المثال، ولذا ترى اختلاف النصوص في المقام، فإنه أطلق النوم في بعضها، وقيده في صحيح زرارة بنوم العين والأذن والقلب، وفي صحيح آخر له وغيره بذهاب العقل، وفي موثق ابن بكير بعدم سماع الصوت.
وبالجملة: الظاهر من النصوص عدم اعتبار شئ في موضوع الحكم بالنقض سوى تحقق حقيقة النوم.
ثم إنه هل يكون النوم ناقضا مطلقا سواء كان في حال الاضطجاع أو القعود أو القيام كما هو المشهور، بل عن السيد والشيخ والفاضلين: دعوى الاجماع عليه، أم لا يكون النوم قاعدا مع عدم الانفراج ناقضا كما هو المنسوب إلى الصدوق رحمه الله؟
وجهان: أقواهما الأول لاطلاق جملة من النصوص، وخصوص جملة أخرى كصحيح