____________________
وفيه: أن ظاهر أخذ كل قيد في الموضوع دخله في الحكم، وكونه غالبيا لا يصلح قرينة لصرف هذا الظاهر عن ظهوره، فالأقوى بحسب النصوص هو الأخير، إلا أنه من جهة الاجماع على وجوب الغسل لا يمكن الالتزام به، وعليه: فالأقوى وجوب الغسل عليه بادخال تمام الباقي للشك في وجوبه بادخال جزء منه وإن كان هو بمقدار الحشفة. والأصل يقتضي العدم إلا أن يثبت الاجماع أيضا على وجوبه بادخال مقدارها.
واجبات الغسل (والواجب فيه أمور: الأول: (النية) المعتبرة في العبادات لأنه من العبادات، وقد تقدم في مبحث الوضوء تحقيق ماهية النية وجميع ما يتعلق بها فلا نعيد، كما ظهر مما حققناه في ذلك المبحث أنه لا يعتبر أن تكون النية (عند غسل اليدين أو الرأس) وإن كان المنسوب إلى المشهور ذلك، بل لو نوى حال الأخذ بمقدمات العمل وكانت النية باقية في النفس إلى حين الغسل يقع عبادة وامتثالا للأمر، كما تبين في ذلك المبحث أنه بناء على تفسير النية بالإرادة التفصيلية والصورة المخطرة يعتبر أن تكون (مستدامة الحكم) حتى يفرغ، وبناء، على تفسيرها بالداعية إلى العمل يعتبر استدامتها حقيقة.
ثم إن الكلام في كونه مستحبا نفسيا لنفسه من حيث هو أو للكون على الطهارة هو الكلام في الوضوء فتوى ودليلا، فلا مورد للإعادة، إنما الكلام في المقام يقع في أنه هل يكون واجبا نفسيا كما عن المصنف في جملة من كتبه وولده والمحقق الأردبيلي وغيرهم، أو أنه لا يكون كذلك بل إنما يجب شرطا لغيره كما هو المنسوب إلى الأكثر أو المشهور، بل عن السرائر: دعوى اجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي
واجبات الغسل (والواجب فيه أمور: الأول: (النية) المعتبرة في العبادات لأنه من العبادات، وقد تقدم في مبحث الوضوء تحقيق ماهية النية وجميع ما يتعلق بها فلا نعيد، كما ظهر مما حققناه في ذلك المبحث أنه لا يعتبر أن تكون النية (عند غسل اليدين أو الرأس) وإن كان المنسوب إلى المشهور ذلك، بل لو نوى حال الأخذ بمقدمات العمل وكانت النية باقية في النفس إلى حين الغسل يقع عبادة وامتثالا للأمر، كما تبين في ذلك المبحث أنه بناء على تفسير النية بالإرادة التفصيلية والصورة المخطرة يعتبر أن تكون (مستدامة الحكم) حتى يفرغ، وبناء، على تفسيرها بالداعية إلى العمل يعتبر استدامتها حقيقة.
ثم إن الكلام في كونه مستحبا نفسيا لنفسه من حيث هو أو للكون على الطهارة هو الكلام في الوضوء فتوى ودليلا، فلا مورد للإعادة، إنما الكلام في المقام يقع في أنه هل يكون واجبا نفسيا كما عن المصنف في جملة من كتبه وولده والمحقق الأردبيلي وغيرهم، أو أنه لا يكون كذلك بل إنما يجب شرطا لغيره كما هو المنسوب إلى الأكثر أو المشهور، بل عن السرائر: دعوى اجماع المحققين من أصحابنا ومصنفي