____________________
فتحصل: أن الصحيح هو ما ذكرناه في وجه اللزوم، ومنه يظهر ضعف ما عن الإسكافي من عدم حرمة التولية في الوضوء بل هي مكروهة.
التولية في حال الاضطرار ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز التولية فإنما هو بالنسبة إلى المختار، وأما المضطر أي من لا يتمكن من المباشرة فيجوز له التولية، بل يجب باتفاق الفقهاء كما عن المعتبر، واجماعا كما عن المنتهى.
واستدل له: بما ورد (1) من أنه يؤمم المجدور والكسير وغيرهما، وبصحيح عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال (عليه السلام): فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني (2) وبقاعدة الميسور، وبما ورد (3) في النصوص أنه كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وبأن الخطابات بالوضوء شاملة للمقام وما دل على الاشتراط مختص بصورة المكنة، وبأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، وبالقاعدة المستنبطة من خبر عبد الأعلى من جهة تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة فيه على نفي الحرج.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن التعدي عن التيمم إلى الوضوء يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
التولية في حال الاضطرار ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز التولية فإنما هو بالنسبة إلى المختار، وأما المضطر أي من لا يتمكن من المباشرة فيجوز له التولية، بل يجب باتفاق الفقهاء كما عن المعتبر، واجماعا كما عن المنتهى.
واستدل له: بما ورد (1) من أنه يؤمم المجدور والكسير وغيرهما، وبصحيح عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد قال (عليه السلام): فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني (2) وبقاعدة الميسور، وبما ورد (3) في النصوص أنه كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، وبأن الخطابات بالوضوء شاملة للمقام وما دل على الاشتراط مختص بصورة المكنة، وبأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، وبالقاعدة المستنبطة من خبر عبد الأعلى من جهة تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة فيه على نفي الحرج.
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن التعدي عن التيمم إلى الوضوء يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.