____________________
كما عرفت آنفا. هذا بناء على الحق من جريان الأصل في مجهول التاريخ، وأما بناء على عدم جريانه فيه فلقاعدة الطهارة.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو الحكم بالطهارة في جميع الفروض الستة.
حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد الرابع: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته كما عن جماعة، وقد استدل له بعض المعاصرين باطلاق قوله (عليه السلام) (1): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
الشامل للمقارنة واللاحقة، وأيد هذا الاطلاق بالارتكاز العقلائي في المانع، فإنه يكفي عندهم في مانعية المانع عن أثر المقتضي مقارنته للمقتضي حدوثا.
ثم قال: إنه لو حمل الدليل المذكور على الكرية السابقة على الملاقاة لزم اعتبار اللحوق في الملاقاة، وتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة يستلزم تقييد المفهوم بها، فيكون مفهوم القضية إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه الشئ الملاقي له بعد ذلك فتكون صورة المقارنة خارجة عن المنطوق والمفهوم، فالمرجع فيها أما عموم طهارة الماء أو استصحاب الطهارة.
وفي كلامه مواقع للنظر: أما ما ذكره من الاطلاق: فيرد عليه أن ظهور القضية المزبورة بعد ملاحظة رجوع ضمير (لا ينجسه) إلى الكر، وتقييد الشئ بصورة الملاقاة في اعتبار تقدم الكرية على الملاقاة في الاعتصام لا ينكر.
وما ذكره من المؤيد غير مربوط بباب التشريعيات التي لا يكون المقتضي معلوما، إذ لعله لا يكون للملاقاة مع الكر اقتضاء للنجاسة، مضافا إلى أنها من
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى هو الحكم بالطهارة في جميع الفروض الستة.
حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد الرابع: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته كما عن جماعة، وقد استدل له بعض المعاصرين باطلاق قوله (عليه السلام) (1): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
الشامل للمقارنة واللاحقة، وأيد هذا الاطلاق بالارتكاز العقلائي في المانع، فإنه يكفي عندهم في مانعية المانع عن أثر المقتضي مقارنته للمقتضي حدوثا.
ثم قال: إنه لو حمل الدليل المذكور على الكرية السابقة على الملاقاة لزم اعتبار اللحوق في الملاقاة، وتقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقة يستلزم تقييد المفهوم بها، فيكون مفهوم القضية إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه الشئ الملاقي له بعد ذلك فتكون صورة المقارنة خارجة عن المنطوق والمفهوم، فالمرجع فيها أما عموم طهارة الماء أو استصحاب الطهارة.
وفي كلامه مواقع للنظر: أما ما ذكره من الاطلاق: فيرد عليه أن ظهور القضية المزبورة بعد ملاحظة رجوع ضمير (لا ينجسه) إلى الكر، وتقييد الشئ بصورة الملاقاة في اعتبار تقدم الكرية على الملاقاة في الاعتصام لا ينكر.
وما ذكره من المؤيد غير مربوط بباب التشريعيات التي لا يكون المقتضي معلوما، إذ لعله لا يكون للملاقاة مع الكر اقتضاء للنجاسة، مضافا إلى أنها من