____________________
مستحبات الوضوء (ويستحب فيه) أمور: الأول (عسل اليدين قبل ادخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) كما هو المشهور.
ويشهد له صحيح (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال (عليه السلام): واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة.
وفي صحيح حريز أو حسنه عن الإمام الباقر (عليه السلام): يغسل الرجل يده من النوم مرة. ولا يعارض صحيح الحلبي ما فيه ومن الغائط والبول مرتين (2)، إذ الظاهر أنه أريد به صورة اجتماع الغائط والبول كما يظهر من عدم تكرار لفظة (من)، ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا، وقال (عليه السلام): اغسل يدك من النوم مرة (3).
ونحوها غيرها.
فما عن الشهيد في اللمعة من أن الحكم في الجميع هو الغسل مرتين ضعيف، كما أن القول بالاجتزاء بالمرة في الجميع كما عن النفلية ضعيف.
(و) الثاني: (وضع الإناء على اليمين) كما عن المشهور، وعن المحقق والشهيد:
نسبته إلى الأصحاب وكفى به دليلا للاستحباب، ويمكن الاستشهاد له بالنبوي: أنه
ويشهد له صحيح (1) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال (عليه السلام): واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة.
وفي صحيح حريز أو حسنه عن الإمام الباقر (عليه السلام): يغسل الرجل يده من النوم مرة. ولا يعارض صحيح الحلبي ما فيه ومن الغائط والبول مرتين (2)، إذ الظاهر أنه أريد به صورة اجتماع الغائط والبول كما يظهر من عدم تكرار لفظة (من)، ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق (عليه السلام): اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا، وقال (عليه السلام): اغسل يدك من النوم مرة (3).
ونحوها غيرها.
فما عن الشهيد في اللمعة من أن الحكم في الجميع هو الغسل مرتين ضعيف، كما أن القول بالاجتزاء بالمرة في الجميع كما عن النفلية ضعيف.
(و) الثاني: (وضع الإناء على اليمين) كما عن المشهور، وعن المحقق والشهيد:
نسبته إلى الأصحاب وكفى به دليلا للاستحباب، ويمكن الاستشهاد له بالنبوي: أنه