____________________
الجهة قد عرفت ما فيها آنفا.
فتحصل: أن الأظهر الاكتفاء بغسل ما حوله مطلقا.
الجبيرة في موضع المسح إذا كان الجرح أو نحوه على موضع المسح فإن كان مجبورا ولم يمكن رفع الجبيرة، فإن لم يمكن تكرار الماء إلى أن يصل المحل لا خلاف في تعين المسح عليها.
ويشهد له: خبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء قال (عليه السلام): يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * امسح عليه (1).
وإذا أمكن ايصال الماء إلى المحل، فهل يتعين ذلك، أو المسح على الجبيرة، أو ينتقل الفرض إلى التيمم؟ وجوه، لا سبيل إلى الالتزام بالأخير إذ لا يحتمل أن تكون الجبيرة في الفرض موجبة لوجوب التيمم، وفيما إذا لم يمكن ايصال الماء من ورائها موجبة للوضوء والمسح عليها.
وعليه فإن تم دعوى عدم الفصل بين الصورتين في الحكم يتعين القول الثاني لخبر عبد الأعلى المتقدم وإلا فلا بد من الاحتياط بالجمع بين المسح على الجبيرة وايصال الماء إلى البشرة، إذ قاعدة الميسور التي استدلوا بها لتعين ايصال الماء غير تامة كما عرفت مرارا.
وإن كان مكشوفا ولم يمكن المسح عليه، فهل ينتقل الفرض إلى التيمم، أم
فتحصل: أن الأظهر الاكتفاء بغسل ما حوله مطلقا.
الجبيرة في موضع المسح إذا كان الجرح أو نحوه على موضع المسح فإن كان مجبورا ولم يمكن رفع الجبيرة، فإن لم يمكن تكرار الماء إلى أن يصل المحل لا خلاف في تعين المسح عليها.
ويشهد له: خبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء قال (عليه السلام): يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * امسح عليه (1).
وإذا أمكن ايصال الماء إلى المحل، فهل يتعين ذلك، أو المسح على الجبيرة، أو ينتقل الفرض إلى التيمم؟ وجوه، لا سبيل إلى الالتزام بالأخير إذ لا يحتمل أن تكون الجبيرة في الفرض موجبة لوجوب التيمم، وفيما إذا لم يمكن ايصال الماء من ورائها موجبة للوضوء والمسح عليها.
وعليه فإن تم دعوى عدم الفصل بين الصورتين في الحكم يتعين القول الثاني لخبر عبد الأعلى المتقدم وإلا فلا بد من الاحتياط بالجمع بين المسح على الجبيرة وايصال الماء إلى البشرة، إذ قاعدة الميسور التي استدلوا بها لتعين ايصال الماء غير تامة كما عرفت مرارا.
وإن كان مكشوفا ولم يمكن المسح عليه، فهل ينتقل الفرض إلى التيمم، أم