____________________
تحدث على ظهر الكف، لا يجب غسله لاستصحاب كونه من الباطن، سواء كانت الشبهة مصداقية أم مفهومية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية.
ودعوى أنه لا يثبت به حصول الطهارة إلا بناء على القول بالأصل المثبت، مندفعة أولا: بما تقدم من أن الطهارة من عناوين الوضوء لا شئ يحصل منه، وثانيا:
بأن بيان المحصل إذا كان من وظائف المولى تجري الأصول فيه كما حققناه في محله.
وبذلك يظهر وجه آخر لعدم وجوب الغسل وهو أصالة البراءة، وأنه لا يجب الغسل مع الجهل بالحالة السابقة، نعم لم كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار من الباطن أم لا يجب غسله للاستصحاب.
مسح الرأس الرابع: من فروض الوضوء: مس الرأس كتابا وسنة واجماعا بين المسلمين كما في الجواهر (و) يعتبر فيه (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استئناف ماء جديد بأقل ما يقع عليه اسم المسح) فها هنا فروع:
الأول: الواجب هو مسح بعض الرأس لاتمامه اجماعا، ويشهد له صحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) المتضمن لاستدلاله (عليه السلام) لهذا الحكم بالآية الشريفة * (وامسحوا برؤوسكم) * (2) وفيه: ثم فصل بين الكلامين فقال:
* (وامسحوا برؤوسكم) * فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان
ودعوى أنه لا يثبت به حصول الطهارة إلا بناء على القول بالأصل المثبت، مندفعة أولا: بما تقدم من أن الطهارة من عناوين الوضوء لا شئ يحصل منه، وثانيا:
بأن بيان المحصل إذا كان من وظائف المولى تجري الأصول فيه كما حققناه في محله.
وبذلك يظهر وجه آخر لعدم وجوب الغسل وهو أصالة البراءة، وأنه لا يجب الغسل مع الجهل بالحالة السابقة، نعم لم كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار من الباطن أم لا يجب غسله للاستصحاب.
مسح الرأس الرابع: من فروض الوضوء: مس الرأس كتابا وسنة واجماعا بين المسلمين كما في الجواهر (و) يعتبر فيه (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استئناف ماء جديد بأقل ما يقع عليه اسم المسح) فها هنا فروع:
الأول: الواجب هو مسح بعض الرأس لاتمامه اجماعا، ويشهد له صحيح (1) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) المتضمن لاستدلاله (عليه السلام) لهذا الحكم بالآية الشريفة * (وامسحوا برؤوسكم) * (2) وفيه: ثم فصل بين الكلامين فقال:
* (وامسحوا برؤوسكم) * فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان