____________________
ذا مالية فلأن مجرد الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه.
وعلى جميع التقادير لا وجه للحكم ببطلان الوضوء في صورة عدم الانحصار لعدم انطباق المنهي عنه على المأمور به كما لا يخفى، وكذلك في صورة الانحصار وعدم حرمة الجلوس، وأما في صورة الانحصار وحرمته فالأظهر هو الحكم بالبطلان لما تقدم من أن الفرض في أمثال المقام ينتقل إلى التيمم ولا يجري الترتب فيها..
(6) يجوز الوضوء كسائر الاستعمالات من الأنهار الكبار بلا خلاف بين الأصحاب.
وتشهد له السيرة القطعية الكاشفة عن رضا المعصوم (عليه السلام).
وقد استدل له بوجوه أخر: الأول: ما عن العلامة المجلسي رحمه الله: من أن الناس في ثلاثة شرع سواء: الماء والنار والكلاء كما في النصوص (1)، ولا ينافي ذلك ما علم بالضرورة من عدم التساوي في كثير من الموارد فإنه من باب التخصيص فمع الشك يرجع إلى العام المزبور.
وأورد عليه بعض الأعاظم: بأن تلك النصوص ظاهرة أو محمولة على ما هو مباح بالأصل قبل عروض التملك، وبأن البناء على ثبوت عموم الاشتراك إلا ما خرج بالدليل بعيد جدا، وفيهما نظر: أما الأول: فلأن المراد منها لو كان هو المباح بالأصل لما كان وجه لتخصيص بهذه الثلاثة، وأما الثاني: فلأن منشأ الاستبعاد إن كان هو لزوم تخصيص الأكثر المستهجن فهو واضح الدفع، إذ الباقي تحت العام أكثر بمراتب من الخارج، وإن كان غيره فعليه البيان.
الثاني: ما عن المصنف رحمه الله وغيره وهو شهادة الحال بالرضا.
وفيه: مضافا إلى عدم اطراد شاهد الحال، أنها لا تجدي في الجواز إذا كان في
وعلى جميع التقادير لا وجه للحكم ببطلان الوضوء في صورة عدم الانحصار لعدم انطباق المنهي عنه على المأمور به كما لا يخفى، وكذلك في صورة الانحصار وعدم حرمة الجلوس، وأما في صورة الانحصار وحرمته فالأظهر هو الحكم بالبطلان لما تقدم من أن الفرض في أمثال المقام ينتقل إلى التيمم ولا يجري الترتب فيها..
(6) يجوز الوضوء كسائر الاستعمالات من الأنهار الكبار بلا خلاف بين الأصحاب.
وتشهد له السيرة القطعية الكاشفة عن رضا المعصوم (عليه السلام).
وقد استدل له بوجوه أخر: الأول: ما عن العلامة المجلسي رحمه الله: من أن الناس في ثلاثة شرع سواء: الماء والنار والكلاء كما في النصوص (1)، ولا ينافي ذلك ما علم بالضرورة من عدم التساوي في كثير من الموارد فإنه من باب التخصيص فمع الشك يرجع إلى العام المزبور.
وأورد عليه بعض الأعاظم: بأن تلك النصوص ظاهرة أو محمولة على ما هو مباح بالأصل قبل عروض التملك، وبأن البناء على ثبوت عموم الاشتراك إلا ما خرج بالدليل بعيد جدا، وفيهما نظر: أما الأول: فلأن المراد منها لو كان هو المباح بالأصل لما كان وجه لتخصيص بهذه الثلاثة، وأما الثاني: فلأن منشأ الاستبعاد إن كان هو لزوم تخصيص الأكثر المستهجن فهو واضح الدفع، إذ الباقي تحت العام أكثر بمراتب من الخارج، وإن كان غيره فعليه البيان.
الثاني: ما عن المصنف رحمه الله وغيره وهو شهادة الحال بالرضا.
وفيه: مضافا إلى عدم اطراد شاهد الحال، أنها لا تجدي في الجواز إذا كان في