____________________
المسألة الثانية: لا يجب في الوضوء قصد الموجب،، بأن يقصد الوضوء لأجل النوم بلا خلاف، وعن المدارك: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له الأصل بعد عدم الدليل على اعتباره، ومما ذكرناه في المسألة الأولى يظهر أنه لو قصد أحد الموجبات وانكشف أن الواقع غيره صح الوضوء، وإن كان على وجه التقييد.
كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة المسألة الثالثة: يكفي الوضوء الواحد إذا اجتمعت في المكلف أسباب متعددة للحدث الأصغر متحدة بالنوع أو مختلفة دفعة أو مترتبة اجماعا بل ضرورة عند العلماء كما في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله.
ويشهد له أن النصوص (1) الواردة في الأحداث جلها تتضمن ناقضية جملة من الأمور للوضوء، وبديهي أن الشئ إذا انتقض وانعدم لا معنى لناقضية شئ آخر له، ولازم ذلك هو الاتيان بالوضوء لكل ما اشترط به، أو بالطهارة مرة واحدة، نعم بعضها يكون لسانه موجبية الحدث الخاص للوضوء كقول الإمام علي (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (2).
ولكن الظاهر كونه واردا في مقام بيان ناقضية النوم في حال القعود التي هي محل الكلام والخلاف، لا موجبية كل فرد من أفراد النوم للوضوء.
فالمستفاد من مجموع النصوص أن الوضوء إنما يجب فيما إذا حصل للمكلف صفة مخصوصة وهي المعبر عنها بالحدث، ولتلك الصفة أسباب متعددة إن اقترنت ترتب
كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة المسألة الثالثة: يكفي الوضوء الواحد إذا اجتمعت في المكلف أسباب متعددة للحدث الأصغر متحدة بالنوع أو مختلفة دفعة أو مترتبة اجماعا بل ضرورة عند العلماء كما في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله.
ويشهد له أن النصوص (1) الواردة في الأحداث جلها تتضمن ناقضية جملة من الأمور للوضوء، وبديهي أن الشئ إذا انتقض وانعدم لا معنى لناقضية شئ آخر له، ولازم ذلك هو الاتيان بالوضوء لكل ما اشترط به، أو بالطهارة مرة واحدة، نعم بعضها يكون لسانه موجبية الحدث الخاص للوضوء كقول الإمام علي (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (2).
ولكن الظاهر كونه واردا في مقام بيان ناقضية النوم في حال القعود التي هي محل الكلام والخلاف، لا موجبية كل فرد من أفراد النوم للوضوء.
فالمستفاد من مجموع النصوص أن الوضوء إنما يجب فيما إذا حصل للمكلف صفة مخصوصة وهي المعبر عنها بالحدث، ولتلك الصفة أسباب متعددة إن اقترنت ترتب