____________________
في مبحث ناقضية البول والغائط فراجع.
خروج المني من المرأة يوجب جنابتها الرابع: نسب إلى جماعة: دعوى الاجماع على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أن خروج المني موجب للجنابة، وعن المحقق وسيد المدارك: دعوى اجماع المسلمين عليه، وعن الصدوق: عدم كونه موجبا لجنابة المرأة والأول أقوى، وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال (عليه السلام): إن أنزلت فعليها الغسل (2). ونحوهما صحاح (3) ابن سنان، وإسماعيل بن سعد، ومحمد بن إسماعيل وغيرها.
واستدل للثاني بجملة من النصوص كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قلت: فإن آمنت هي ولم يدخله؟ قال (عليه السلام): ليس عليها الغسل (4).
وصحيح ابن أذينة قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال (عليه السلام): ليس عليها غسل (5). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه لو سلم كون مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص المتقدمة حملها على الاستحباب، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنها يتعين طرحها، أو
خروج المني من المرأة يوجب جنابتها الرابع: نسب إلى جماعة: دعوى الاجماع على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أن خروج المني موجب للجنابة، وعن المحقق وسيد المدارك: دعوى اجماع المسلمين عليه، وعن الصدوق: عدم كونه موجبا لجنابة المرأة والأول أقوى، وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال (عليه السلام): إن أنزلت فعليها الغسل (2). ونحوهما صحاح (3) ابن سنان، وإسماعيل بن سعد، ومحمد بن إسماعيل وغيرها.
واستدل للثاني بجملة من النصوص كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قلت: فإن آمنت هي ولم يدخله؟ قال (عليه السلام): ليس عليها الغسل (4).
وصحيح ابن أذينة قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال (عليه السلام): ليس عليها غسل (5). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه لو سلم كون مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص المتقدمة حملها على الاستحباب، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنها يتعين طرحها، أو