____________________
الترتيب بين الجانبين (ثم) يبدأ (ب) غسل (الجانب الأيمن ثم) من بعده (الأيسر) كما هو المشهور، وعن الإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة: دعوى الاجماع عليه، وعن المعتبر: أنه انفراد الأصحاب، وعن المنتهى: أنه مذهب علمائنا خاصة، وعن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل: العدم، وإليه مال شيخنا البهائي والمجلسي وأصحاب المدارك والذخيرة والوافي وغيرهم.
واستدل للأول: بالاجماع، وبما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين بضميمة عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين وفيما بينهما، وبما دل على اعتبار الترتيب في الوضوء بدعوى عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء وبينه في أعضاء الغسل، وبالأخبار (1) الدالة على اعتبار الترتيب بين الجانبين في غسل الأموات بضميمة ما دل على أن غسل الميت بعينه هو غسل الجنابة (2)، مع أنه لو كانت كيفية غسل الجنابة غير كيفية غسل الميت للزم في كل مقام أمر فيه بالغسل التنبيه على أنه كغسل الجنابة أو كغسل الميت.
وفي الجميع غير الاجماع نظر: إذ ظاهر الصدوقين وجملة من المتأخرين المتقدم ذكرهم اختيار التفصيل، فما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين لا يدل على هذا القول، ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال له بما دل على اعتباره في الوضوء.
وكون غسل الميت بعينه غسل الجنابة لا يستلزم اعتبار جميع ما يعتبر في الأول في الثاني بعد كون الفرق بين جنابة الحي والميت مما لا يخفى، ولذا لم يستدل أحد
واستدل للأول: بالاجماع، وبما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين بضميمة عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين وفيما بينهما، وبما دل على اعتبار الترتيب في الوضوء بدعوى عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء وبينه في أعضاء الغسل، وبالأخبار (1) الدالة على اعتبار الترتيب بين الجانبين في غسل الأموات بضميمة ما دل على أن غسل الميت بعينه هو غسل الجنابة (2)، مع أنه لو كانت كيفية غسل الجنابة غير كيفية غسل الميت للزم في كل مقام أمر فيه بالغسل التنبيه على أنه كغسل الجنابة أو كغسل الميت.
وفي الجميع غير الاجماع نظر: إذ ظاهر الصدوقين وجملة من المتأخرين المتقدم ذكرهم اختيار التفصيل، فما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس والجانبين لا يدل على هذا القول، ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال له بما دل على اعتباره في الوضوء.
وكون غسل الميت بعينه غسل الجنابة لا يستلزم اعتبار جميع ما يعتبر في الأول في الثاني بعد كون الفرق بين جنابة الحي والميت مما لا يخفى، ولذا لم يستدل أحد