____________________
الآخر: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا. وقد عرفت في مسح الرأس أنهما خبران لا خبر واحد، ومرسل يونس: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء تعالى (1). فما أفاده المصنف بقوله (ويجوز منكوسا) أظهر.
لزوم تقديم اليمنى الثالثة: المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - جواز مسح اليسرى قبل اليمنى، ومسحهما معا، وعن ابن إدريس لا أظن مخالفا منا فيه، وعن ظاهر الغنية:
دعوى الاجماع عليه، وعن المراسم والفقيه وجامع المقاصد واللمعة والمدارك والروضة:
لزوم تقديم اليمنى، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن بابويه وكاشف اللثام، وعن الذكرى: أن في المسألة قولا لم نعرف قائله وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معا ولا يجوز تقديم اليسرى، وقد مال إليه أو اختاره جملة من متأخري المتأخرين.
واستدل للأول: باطلاق الكتاب والسنة، والوضوءات البيانية، ونصوص الترتيب، إذ ليس في شئ منها اشعار ببيانه مع تعرضها للترتيب وسائر الخصوصيات.
وفيه: أنه يتعين تقييد الاطلاق بمصحح ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن (2) وعدم التعرض لمضمونه، في
لزوم تقديم اليمنى الثالثة: المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - جواز مسح اليسرى قبل اليمنى، ومسحهما معا، وعن ابن إدريس لا أظن مخالفا منا فيه، وعن ظاهر الغنية:
دعوى الاجماع عليه، وعن المراسم والفقيه وجامع المقاصد واللمعة والمدارك والروضة:
لزوم تقديم اليمنى، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن بابويه وكاشف اللثام، وعن الذكرى: أن في المسألة قولا لم نعرف قائله وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معا ولا يجوز تقديم اليسرى، وقد مال إليه أو اختاره جملة من متأخري المتأخرين.
واستدل للأول: باطلاق الكتاب والسنة، والوضوءات البيانية، ونصوص الترتيب، إذ ليس في شئ منها اشعار ببيانه مع تعرضها للترتيب وسائر الخصوصيات.
وفيه: أنه يتعين تقييد الاطلاق بمصحح ابن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن (2) وعدم التعرض لمضمونه، في