____________________
ولكن مع الاغماض عن ذلك وتسليم كونها متولدة منه يشهد لحصولها من كل وضوء باطلاقه، وخبره الآخر عنه (عليه السلام): إنما أمر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام (1).
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى في هذين المقامين إباحة جميع الغايات المشروطة بالوضوء أو بالطهارة بكل وضوء - القيد والداعي المورد الثالث: لا اشكال في أن القسم الثاني من المستحب إن وقع على نحو ما قصد لم يؤثر إلا فيما قصد له، وكذلك في القسم الثالث فإنه لا يؤثر إباحة ما اشترط بعدم الحدث والطهارة، وإن كان الاكتفاء به لغايات متعددة ما لم يتحقق الناقض هو الأقوى، فلو توضأ الجنب للأكل يكتفي به للجماع أيضا، إذ دعوى أن مقتضى أصالة عدم التداخل لزوم تعدد الوضوء لتعدد الغايات مندفعة بأن الظاهر من نصوص مشروعيته للغايات في حال الحدث الأكبر، أما اعتبار كونه على وضوء كما هو الأظهر ، أو ارتفاع مرتبة من الحدث به، وعلى كلا التقديرين الاكتفاء به في غاية الوضوح ولا كلام فيه.
إنما الكلام فيما لو أنكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوئه تجديديا ولا مجامعا للأكبر، فقد فصل فقيه عصره في العروة فقال: قوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطأ في
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى في هذين المقامين إباحة جميع الغايات المشروطة بالوضوء أو بالطهارة بكل وضوء - القيد والداعي المورد الثالث: لا اشكال في أن القسم الثاني من المستحب إن وقع على نحو ما قصد لم يؤثر إلا فيما قصد له، وكذلك في القسم الثالث فإنه لا يؤثر إباحة ما اشترط بعدم الحدث والطهارة، وإن كان الاكتفاء به لغايات متعددة ما لم يتحقق الناقض هو الأقوى، فلو توضأ الجنب للأكل يكتفي به للجماع أيضا، إذ دعوى أن مقتضى أصالة عدم التداخل لزوم تعدد الوضوء لتعدد الغايات مندفعة بأن الظاهر من نصوص مشروعيته للغايات في حال الحدث الأكبر، أما اعتبار كونه على وضوء كما هو الأظهر ، أو ارتفاع مرتبة من الحدث به، وعلى كلا التقديرين الاكتفاء به في غاية الوضوح ولا كلام فيه.
إنما الكلام فيما لو أنكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوئه تجديديا ولا مجامعا للأكبر، فقد فصل فقيه عصره في العروة فقال: قوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطأ في