____________________
الأمر توصليا لا يعتبر في سقوطه سوى حصول متعلقه على أي وجه، وما يكون تعبديا هو الأمر بالأفعال المحصلة لذلك العنوان فتدبر.
وأما الثاني: فلأنه يدل على توقف الصلاة على هذه الأفعال، لا على توقف مقدميتها على قصد التوصل.
وأما الثالث: فلأن العناوين المنطبقة على الأفعال لا بد في تحققها من القصد والنية، وأما الآثار والفوائد المترتبة عليها فلا يتوقف ترتبها على النية، ألا ترى أنه لو توضأ للصلاة يباح له غيرها مما يشترط فيه الطهارة وإن لم ينوه.
وأما الرابع: فلأن مشروعية الوضوء لذلك لا تقتضي توقف تأثير الوضوء في حصول الطهارة على قصده، بل تأثير السبب لشئ فيه لا يتوقف على العلم بالسببية فضلا عن قصده.
وأما الخامس: فلأن الوضوء بالنسبة إلى شخص واحد في حال واحد لا يكون مشتركا بين الرافع وغيره كي يلزم تمييزه بالقصد.
وأما السادس: فقد عرفت أن الوضوء مستحب في نفسه، فيمكن التعبد به بلا نظر إلى غاياته.
فتحصل: أن الأقوى على اعتبار قصد رفع الحدث أو الاستباحة.
وقع النية الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم (مقارنة) النية (الغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب) بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبة.
وبما أن المسألة خالية عن النص فيتعين الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد، وهي
وأما الثاني: فلأنه يدل على توقف الصلاة على هذه الأفعال، لا على توقف مقدميتها على قصد التوصل.
وأما الثالث: فلأن العناوين المنطبقة على الأفعال لا بد في تحققها من القصد والنية، وأما الآثار والفوائد المترتبة عليها فلا يتوقف ترتبها على النية، ألا ترى أنه لو توضأ للصلاة يباح له غيرها مما يشترط فيه الطهارة وإن لم ينوه.
وأما الرابع: فلأن مشروعية الوضوء لذلك لا تقتضي توقف تأثير الوضوء في حصول الطهارة على قصده، بل تأثير السبب لشئ فيه لا يتوقف على العلم بالسببية فضلا عن قصده.
وأما الخامس: فلأن الوضوء بالنسبة إلى شخص واحد في حال واحد لا يكون مشتركا بين الرافع وغيره كي يلزم تمييزه بالقصد.
وأما السادس: فقد عرفت أن الوضوء مستحب في نفسه، فيمكن التعبد به بلا نظر إلى غاياته.
فتحصل: أن الأقوى على اعتبار قصد رفع الحدث أو الاستباحة.
وقع النية الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم (مقارنة) النية (الغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب) بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المستحبة.
وبما أن المسألة خالية عن النص فيتعين الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد، وهي