____________________
وجوب الفحص وعدم الاعتناء بشكه، بل يبنى على عدمه.
واستدل له: بقاعدة المقتضي والمانع، وباستصحاب عدم الوجود، وبالإجماع، وباستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على عدم الفحص عن الحواجب عند الوضوء والغسل مع قيام الاحتمال كما هو الغالب.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت مرارا في هذا الشرح من عدم حجيتها.
وأما الاستصحاب: فجريانه يتوقف على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به.
وأما دعوى الاجماع: فموهونة لعدم تعرض جل الأصحاب له.
وأما السيرة: فلم تثبت في الموارد التي لا يطمئنون بعدم وجود الحاجب، إذ في غالب الموارد التي لا يعتنون باحتمال وجوده يطمئنون بالعدم، ولذا ترى أنهم يعتنون بالشك في وجود قلنسوة على الرأس، مع أن عدم اعتنائهم بالشك لو ثبت يمكن أن يكون من جهة افتاء المقلدين بعدم وجوب الفحص.
غسل اليدين (و) الثالث من واجبات الوضوء: (غسل اليدين) اجماعا بل ضرورة من الدين، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - الكتاب والسنة، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام وقع في موارد:
الأول: المشهور بين الأصحاب تعين أن يكون الغسل (من المرفقين إلى أطراف الأصابع ولو عكس لم يجزء)، وعن الشهيد وابن إدريس والسيد في أحد
واستدل له: بقاعدة المقتضي والمانع، وباستصحاب عدم الوجود، وبالإجماع، وباستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على عدم الفحص عن الحواجب عند الوضوء والغسل مع قيام الاحتمال كما هو الغالب.
وفي الجميع نظر: أما القاعدة: فلما عرفت مرارا في هذا الشرح من عدم حجيتها.
وأما الاستصحاب: فجريانه يتوقف على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به.
وأما دعوى الاجماع: فموهونة لعدم تعرض جل الأصحاب له.
وأما السيرة: فلم تثبت في الموارد التي لا يطمئنون بعدم وجود الحاجب، إذ في غالب الموارد التي لا يعتنون باحتمال وجوده يطمئنون بالعدم، ولذا ترى أنهم يعتنون بالشك في وجود قلنسوة على الرأس، مع أن عدم اعتنائهم بالشك لو ثبت يمكن أن يكون من جهة افتاء المقلدين بعدم وجوب الفحص.
غسل اليدين (و) الثالث من واجبات الوضوء: (غسل اليدين) اجماعا بل ضرورة من الدين، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - الكتاب والسنة، وهذا مما لا كلام فيه، إنما الكلام وقع في موارد:
الأول: المشهور بين الأصحاب تعين أن يكون الغسل (من المرفقين إلى أطراف الأصابع ولو عكس لم يجزء)، وعن الشهيد وابن إدريس والسيد في أحد