____________________
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن (1).
وحسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (2).
وفي الجميع نظر: أما الصحيح: فلأنه من الجائز أن يكون المراد بما بقي الأثر الذي لا يمنع وصول الماء أو يشك فيه.
وأما الخبر: فلأظهريته في هذا الاحتمال.
وأما الحسن فلأنه إنما يدل على عدم إعادة الصلاة لا صحة الغسل، مع احتمال أن يكون المراد منه الخاتم الذي لا يمنع وصول الماء، ويكون الأمر بالتحويل والإدارة استحبابيا هذا كله مضافا إلى مخالفة هذا القول للاجماع.
وجوب التخليل (و) الثالث: (تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به) بلا خلاف، بل في الجواهر.
دعوى الاجماع عليه فلا يجتزي بغسل الشعر سواء كان كثيفا أم خفيفا.
ويشهد له النصوص المتقدمة الدالة على وجوب غسل الجسد والرأس كلهما، فإن المتبادر من الأمر بغسلهما غسل البشرة لا ما أحاط بها من الشعر، وصحيح زرارة
وحسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الخاتم إذا اغتسل، قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (2).
وفي الجميع نظر: أما الصحيح: فلأنه من الجائز أن يكون المراد بما بقي الأثر الذي لا يمنع وصول الماء أو يشك فيه.
وأما الخبر: فلأظهريته في هذا الاحتمال.
وأما الحسن فلأنه إنما يدل على عدم إعادة الصلاة لا صحة الغسل، مع احتمال أن يكون المراد منه الخاتم الذي لا يمنع وصول الماء، ويكون الأمر بالتحويل والإدارة استحبابيا هذا كله مضافا إلى مخالفة هذا القول للاجماع.
وجوب التخليل (و) الثالث: (تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به) بلا خلاف، بل في الجواهر.
دعوى الاجماع عليه فلا يجتزي بغسل الشعر سواء كان كثيفا أم خفيفا.
ويشهد له النصوص المتقدمة الدالة على وجوب غسل الجسد والرأس كلهما، فإن المتبادر من الأمر بغسلهما غسل البشرة لا ما أحاط بها من الشعر، وصحيح زرارة