____________________
وأما القول الأخير: فعن المحقق الثاني: جعله مخالفا لاجماع المسلمين، وعنه في جامع المقاصد: أنه أهون من أن يتصدى لرده لأنه لا يعلم قولا لأحد من معتبري الأصحاب، ولا يتوهم، دلالة شئ من أصول المذهب عليه، وفي الجواهر: ينبغي القطع بفساده من وجوه كثيرة.
فتحصل: أن الأقوى هو ما اختاره المشهور.
فروع الأول: المشهور بين الأصحاب جواز غسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، وما عن عبارة جمع من القدماء من الاشتمال على الأمر بالصب فإنما هو لتبعية النصوص، وعن المستند: اعتبار الصب في الترتيبي، واستدل له بالنصوص البيانية المشتملة على الأمر بالصب ونحوه.
وفيه: أن الظاهر منها إرادة الغسل منه، ويشهد به قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم بعد ما أمر بالصب: فما جرى عليه الماء فقد طهر (1).
وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: ما جرى عليه الماء فقد أجزأه (2). فإنهما يكونان قرينة لإرادة الغسل من الصب، ونحوهما غيرهما ويؤيدهما، الأمر بالغسل وتعليق الحكم عليه في سائر النصوص، وورود الأمر بالصب في تطهير النجاسات وفي باب الوضوء، مع أنه لا ريب في كفاية الارتماس فيه، فالمعيار هو صدق عنوان الغسل سواء كان بالصب أو بالارتماس، وعليه فيكفي تحريك بدنه تحت الماء ثلاث مرات.
فتحصل: أن الأقوى هو ما اختاره المشهور.
فروع الأول: المشهور بين الأصحاب جواز غسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، وما عن عبارة جمع من القدماء من الاشتمال على الأمر بالصب فإنما هو لتبعية النصوص، وعن المستند: اعتبار الصب في الترتيبي، واستدل له بالنصوص البيانية المشتملة على الأمر بالصب ونحوه.
وفيه: أن الظاهر منها إرادة الغسل منه، ويشهد به قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم بعد ما أمر بالصب: فما جرى عليه الماء فقد طهر (1).
وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: ما جرى عليه الماء فقد أجزأه (2). فإنهما يكونان قرينة لإرادة الغسل من الصب، ونحوهما غيرهما ويؤيدهما، الأمر بالغسل وتعليق الحكم عليه في سائر النصوص، وورود الأمر بالصب في تطهير النجاسات وفي باب الوضوء، مع أنه لا ريب في كفاية الارتماس فيه، فالمعيار هو صدق عنوان الغسل سواء كان بالصب أو بالارتماس، وعليه فيكفي تحريك بدنه تحت الماء ثلاث مرات.