____________________
فرض التنجيس فيعترف بلزوم أن يكون بالماء.
وفيه: أن ذلك مخالف للقاعدة المسلمة المغروسة في أذهان المتشرعة وهي: أن النجس يوجب تنجس ملاقيه، الثابتة بالاجماع والأخبار، حيث إن المتتبع للنصوص الواردة في الموارد الخاصة كالبول والمني وغيرهما لا يشك في أن نجاسة ملاقي النجاسات كانت من الأمور المفروغ عنها عند السائلين والأئمة (عليهم السلام)، ويشهد لثبوتها مضافا إلى ذلك خبر عمار الساباطي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إن كان رآها - إلى أن قال - فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء (1). ودلالة قوله: ويغسل كل ما أصابه على تنجس كل شئ بملاقاة النجاسة واضحة.
وما عن معاوية بن شريح: أنه سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور - إلى أن قال - قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس (2). حيث إن تعليل الحكم بالاجتناب عن سؤر الكلب بأنه نجس يدل بعمومه على تنجس كل شئ به كما لا يخفى.
إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فروع، الأول إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق، فتارة يعلم الحالة السابقة وأخرى لا يعلم، فإن علم حالته السابقة أخذ بها كانت هي الاطلاق أو الإضافة
وفيه: أن ذلك مخالف للقاعدة المسلمة المغروسة في أذهان المتشرعة وهي: أن النجس يوجب تنجس ملاقيه، الثابتة بالاجماع والأخبار، حيث إن المتتبع للنصوص الواردة في الموارد الخاصة كالبول والمني وغيرهما لا يشك في أن نجاسة ملاقي النجاسات كانت من الأمور المفروغ عنها عند السائلين والأئمة (عليهم السلام)، ويشهد لثبوتها مضافا إلى ذلك خبر عمار الساباطي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إن كان رآها - إلى أن قال - فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء (1). ودلالة قوله: ويغسل كل ما أصابه على تنجس كل شئ بملاقاة النجاسة واضحة.
وما عن معاوية بن شريح: أنه سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور - إلى أن قال - قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس (2). حيث إن تعليل الحكم بالاجتناب عن سؤر الكلب بأنه نجس يدل بعمومه على تنجس كل شئ به كما لا يخفى.
إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فروع، الأول إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق، فتارة يعلم الحالة السابقة وأخرى لا يعلم، فإن علم حالته السابقة أخذ بها كانت هي الاطلاق أو الإضافة