____________________
غايات الوضوء المقام الثاني: في بيان غايات الوضوء الواجب وغير الواجب.
أما الغايات للوضوء الواجب فهي أمور: منها الصلاة الواجبة أداء أو قضاء اجماعا، بل عن غير واحد: دعوى الضرورة عليه.
وتشهد له النصوص المتضمنة لنفي حقيقة الصلاة مع عدم الطهارة كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (1) ونحوه غيره، وحديث (2):
لا تعاد الصلاة وما بمضمونه كصحيح علي بن مهزيار وفيه: وإن كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته (3). إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الواردة في الأبواب المتفرقة.
وبما أن الصلاة ليست شيئا آخر وراء أجزائها، بل هي عينها، فهذه النصوص تدل على لزوم الوضوء واعتباره في كل جزء من أجزائها، وعليه فيجب الوضوء لأجزائها المنسية، لأن الظاهر من أدلتها أن ما يؤتى به بعد الصلاة من أجزائها تبدل مكانه، ولذا لو لم يأت بعد الصلاة بطلت.
وأما في سجدتي السهو، فلا دليل على اعتبار الطهارة، وليستا من أجزاء الصلاة، فالأقوى عدم لزوم الوضوء أو ابقائه لهما، وعن غير واحد لزومه، واستدل له بانصراف دليلهما إلى ذلك، وبأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة، وبغيرهما من الوجوه التي ضعفها ظاهر.
أما الغايات للوضوء الواجب فهي أمور: منها الصلاة الواجبة أداء أو قضاء اجماعا، بل عن غير واحد: دعوى الضرورة عليه.
وتشهد له النصوص المتضمنة لنفي حقيقة الصلاة مع عدم الطهارة كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): لا صلاة إلا بطهور (1) ونحوه غيره، وحديث (2):
لا تعاد الصلاة وما بمضمونه كصحيح علي بن مهزيار وفيه: وإن كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته (3). إلى غير ذلك من النصوص المتواترة الواردة في الأبواب المتفرقة.
وبما أن الصلاة ليست شيئا آخر وراء أجزائها، بل هي عينها، فهذه النصوص تدل على لزوم الوضوء واعتباره في كل جزء من أجزائها، وعليه فيجب الوضوء لأجزائها المنسية، لأن الظاهر من أدلتها أن ما يؤتى به بعد الصلاة من أجزائها تبدل مكانه، ولذا لو لم يأت بعد الصلاة بطلت.
وأما في سجدتي السهو، فلا دليل على اعتبار الطهارة، وليستا من أجزاء الصلاة، فالأقوى عدم لزوم الوضوء أو ابقائه لهما، وعن غير واحد لزومه، واستدل له بانصراف دليلهما إلى ذلك، وبأنها جابرة لما يعتبر فيه الطهارة، وبغيرهما من الوجوه التي ضعفها ظاهر.