____________________
كما حققناه في مبحث الترتب في حاشيتنا على الكفاية.
(3) ذكر بعض المحققين أنه لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان.
واستدل له: بأنه على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يخرج المجمع عن حيز الأمر، ويكون متمحضا في الحرمة، ومعه لا وجه للاجتزاء به.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم في وجه الصحة في صورتي الجهل والنسيان من أن المبغوضية الواقعية التي يعذر العبد في مخالفتها لا تنافي العبادية، فإذا فرض كون الوضوء تاما في نفسه جامعا لأجزائه وشرائطه حتى حيثية التعبد به كان صحيحا مسقطا لأمره، وجه الضعف: إن قصد القربة باتيان المحرم لا يوجب اتصافه بالعبادية، ولكن ما ذكره إنما يتم في صورة الجهل دون النسيان، إذ في صورة النسيان مقتضى حديث (1) الرفع رفع الحرمة النفسية، وعليه فالقول بالصحة قوي، إذ اعتبار عدم كون ماء الوضوء غصبا ليس للنهي الارشادي بل إنما يكون الموجب له الحرمة بناء على أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، فإذا ارتفعت الحرمة بالنسيان يرتفع اعتباره، وإلا كان التقييد بلا موجب.
ودعوى أن النسيان إنما يوحب سقوط الحرمة وأما الملاك المقتضي للنهي فهو باق على حاله فلا محالة يقع التزاحم بينه وبين ملاك الأمر، وحيث إن المفروض غلبة ملاك النهي فلا يمكن التقرب بما يشتمل عليه، مندفعة: بأن الملاك الذي لا يؤثر في المبغوضية الفعلية ومعه يكون الفعل موردا للترخيص لا يمكن أن يكون مانعا عن تعلق الأمر بالفعل بعد فرض اشتماله في نفسه على الملاك الملزم، فلا مانع من التقرب بذلك الفعل، مضافا إلى ما ذكرناه في محله من أنه بعد سقوط التكليف لا طريق لنا إلى
(3) ذكر بعض المحققين أنه لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان.
واستدل له: بأنه على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يخرج المجمع عن حيز الأمر، ويكون متمحضا في الحرمة، ومعه لا وجه للاجتزاء به.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم في وجه الصحة في صورتي الجهل والنسيان من أن المبغوضية الواقعية التي يعذر العبد في مخالفتها لا تنافي العبادية، فإذا فرض كون الوضوء تاما في نفسه جامعا لأجزائه وشرائطه حتى حيثية التعبد به كان صحيحا مسقطا لأمره، وجه الضعف: إن قصد القربة باتيان المحرم لا يوجب اتصافه بالعبادية، ولكن ما ذكره إنما يتم في صورة الجهل دون النسيان، إذ في صورة النسيان مقتضى حديث (1) الرفع رفع الحرمة النفسية، وعليه فالقول بالصحة قوي، إذ اعتبار عدم كون ماء الوضوء غصبا ليس للنهي الارشادي بل إنما يكون الموجب له الحرمة بناء على أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، فإذا ارتفعت الحرمة بالنسيان يرتفع اعتباره، وإلا كان التقييد بلا موجب.
ودعوى أن النسيان إنما يوحب سقوط الحرمة وأما الملاك المقتضي للنهي فهو باق على حاله فلا محالة يقع التزاحم بينه وبين ملاك الأمر، وحيث إن المفروض غلبة ملاك النهي فلا يمكن التقرب بما يشتمل عليه، مندفعة: بأن الملاك الذي لا يؤثر في المبغوضية الفعلية ومعه يكون الفعل موردا للترخيص لا يمكن أن يكون مانعا عن تعلق الأمر بالفعل بعد فرض اشتماله في نفسه على الملاك الملزم، فلا مانع من التقرب بذلك الفعل، مضافا إلى ما ذكرناه في محله من أنه بعد سقوط التكليف لا طريق لنا إلى