____________________
جهتان:
الأولى: أنه مما يريد الشارع تحققه في الخارج، مع قطع النظر عن مصدره.
الثانية: أنه مما يريد إضافته إليه ولو بأن يأتي به النائب، فمن جهة المصدر هو مخير في ذلك. وتمام الكلام وتحقيقه في محله.
وعلى ذلك فمرجع الشك في سقوطه بفعل الغير مع الاستنابة إلى الشك في التخيير من جهة المصدر، وقد حققنا في محله أن مقتضى اطلاق الخطاب هو الوجوب التعييني.
فتحصل: أن مقتضى الاطلاق والاستصحاب لزوم المباشرة وعدم جواز التولية.
ثم إنه قد استدل له بوجهين آخرين:
أحدهما: الآية الشريفة * (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) * (1).
ثانيهما: النصوص الواردة في تفسيرها كخبر الوشاء: دخلت على الرضا (عليه السلام) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال: (عليه السلام) مه يا حسن، فقلت: لم تنهاني أن أصب على يديك، تكره أن أؤجر؟
قال (عليه السلام): تؤجر أنت وأؤزر أنا قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول * (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) * وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد (2).
وخبر الصدوق عن الفقيه والعلل: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟
فقال لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى * (فمن كان) * الآية (3).
الأولى: أنه مما يريد الشارع تحققه في الخارج، مع قطع النظر عن مصدره.
الثانية: أنه مما يريد إضافته إليه ولو بأن يأتي به النائب، فمن جهة المصدر هو مخير في ذلك. وتمام الكلام وتحقيقه في محله.
وعلى ذلك فمرجع الشك في سقوطه بفعل الغير مع الاستنابة إلى الشك في التخيير من جهة المصدر، وقد حققنا في محله أن مقتضى اطلاق الخطاب هو الوجوب التعييني.
فتحصل: أن مقتضى الاطلاق والاستصحاب لزوم المباشرة وعدم جواز التولية.
ثم إنه قد استدل له بوجهين آخرين:
أحدهما: الآية الشريفة * (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) * (1).
ثانيهما: النصوص الواردة في تفسيرها كخبر الوشاء: دخلت على الرضا (عليه السلام) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال: (عليه السلام) مه يا حسن، فقلت: لم تنهاني أن أصب على يديك، تكره أن أؤجر؟
قال (عليه السلام): تؤجر أنت وأؤزر أنا قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عز وجل يقول * (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) * وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد (2).
وخبر الصدوق عن الفقيه والعلل: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟
فقال لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى * (فمن كان) * الآية (3).