____________________
مفسدة، وإنما لم ينه عنهما بالنسبة إلى الصبي للمانع من التكليف، فاستناد هذا الفعل المبغوض إلى البالغ قبيح عقلا وحرام شرعا. وبعبارة أخرى: أن الاقعاد تسبيب لحصول مبغوض المولى، وهو قبيح بلا كلام.
وفيه: أنه لا سبيل لنا إلى كشف المفسدة والمبغوضية سوى النهي، ومع عدمه لا كاشف عن وجودهما، وحيث لا يكون الصبي مكلفا فتخليه مستقبلا أو مستدبرا لم يتعلق به النهي، فلا مثبت لكونه مبغوضا.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يجب منع الصبي أو المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، بل لو تم ما ذكر وجها لحرمة الاقعاد لا يجب المنع لعدم جريانه فيه كما لا يخفى.
مسنونات الخلوة (و) هي مستحبات ومكروهات أما الأولى: ف (يستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج) كما هو المشهور، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن المحقق في المعتبر: لم أجد لهذا حجة غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن، وكفى به مستندا بناء على التسامح في أدلة السنن.
(وتغطية الرأس) بلا خلاف بل اتفاقا كما عن المعتبر والذكرى وغيرهما لخبر (1) أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله).
وعن المفيد: وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن
وفيه: أنه لا سبيل لنا إلى كشف المفسدة والمبغوضية سوى النهي، ومع عدمه لا كاشف عن وجودهما، وحيث لا يكون الصبي مكلفا فتخليه مستقبلا أو مستدبرا لم يتعلق به النهي، فلا مثبت لكونه مبغوضا.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يجب منع الصبي أو المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، بل لو تم ما ذكر وجها لحرمة الاقعاد لا يجب المنع لعدم جريانه فيه كما لا يخفى.
مسنونات الخلوة (و) هي مستحبات ومكروهات أما الأولى: ف (يستحب له تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج) كما هو المشهور، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن المحقق في المعتبر: لم أجد لهذا حجة غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن، وكفى به مستندا بناء على التسامح في أدلة السنن.
(وتغطية الرأس) بلا خلاف بل اتفاقا كما عن المعتبر والذكرى وغيرهما لخبر (1) أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله).
وعن المفيد: وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن