____________________
من النصوص الدالة على تنصيف البدن - بضميمة ما دل على لزوم غسل تمامه - لزوم غسل نصفها الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر، ودعوى أنه لاحتمال أن تكون هي أعضاء مستقلة وكونها من الأيمن وكونها من الأيسر يتعين الجمع بأن يغسل تمامها مع كل من الطرفين، مندفعة بأن ظاهر النصوص إرادة التنصيف الحقيقي، وهو يستلزم تنصيفها أيضا، وكونها أعضاء مستقلة لا يوجب دخولها في الأيمن ولا في الأيسر بعد كونها واقعة في الحد المشترك الموجب لأن يكون نصفها في الأيمن ونصفها في الأيسر.
عدم وجوب الموالاة الثالث: لا خلاف في عدم وجوب الموالاة العرفية في الغسل، فلو غسل رأسه في أول النهار والأيمن في آخره صح، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له ما ورد في قصة أم إسماعيل المتقدمة في لزوم الترتيب، وحسن إبراهيم اليماني عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (1).
وكذا لا يعتبر بين أجزاء عضو واحد بلا خلاف ظاهر. ويشهد له: الأصل، واطلاق الأدلة، وتشعر به نصوص اللمعة.
الرابع: لا يجب البدئة بالأعلى في كل عضو، ولا إلا على فالأعلى على المشهور شهرة عظيمة، وعن ظاهر الحلبي والغنية والإشارة والسرائر: الوجوب.
واستدل له: بالأمر بالصب على المنكب في مصحح زرارة، وبصحيحه عن الإمام
عدم وجوب الموالاة الثالث: لا خلاف في عدم وجوب الموالاة العرفية في الغسل، فلو غسل رأسه في أول النهار والأيمن في آخره صح، وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له ما ورد في قصة أم إسماعيل المتقدمة في لزوم الترتيب، وحسن إبراهيم اليماني عن الإمام الصادق (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة (1).
وكذا لا يعتبر بين أجزاء عضو واحد بلا خلاف ظاهر. ويشهد له: الأصل، واطلاق الأدلة، وتشعر به نصوص اللمعة.
الرابع: لا يجب البدئة بالأعلى في كل عضو، ولا إلا على فالأعلى على المشهور شهرة عظيمة، وعن ظاهر الحلبي والغنية والإشارة والسرائر: الوجوب.
واستدل له: بالأمر بالصب على المنكب في مصحح زرارة، وبصحيحه عن الإمام